40577 أربعة ليس بينهم ملاعنة : اليهودية تحت المسلم ، و النصرانية تحت المسلم ، و العبد عند الحرة ، و الحر عند الامة ( عد ، ق عن ابن عباس ) .40578 إن الله يعلم أن أحدكما كاذب ، فهل منكما تائب قاله للمتلاعبين ( خ ، م عن ابن عمر ، خ عن ابن عباس ) ( 1 ) .30579 حسابكما على الله عز و جل ، أحدكما كاذب ، لا سبيل لك عليها ، قال : يا رسول الله صلى الله عليه و سلم ! مالي ! قال : لا مال لك ، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها ، و إن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها قاله للمتلاعنين ( حم ، خ ، م ( 2 ) ، د ، ن ، ه عن ابن عمر ) .40580 ذاكم التفريق بين كل متلاعنين ( م عن سهل ابن سعد ) ( 3 ) .40581 لو لا الايمان لكان لي و لها أمر ( ط عن ابن 1 - أخرجه البخاري كتاب الطلاق باب قول الامام 7 / 72 .ص 2 - أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطلاق باب صداق الملاعنة 7 / 70 .و مسلم كتاب اللعان رقم 5 .ص 3 - أخرجه مسلم كتاب اللعان رقم 3 .ص
(204)
عباس ) ( 1 ) .كتاب اللعان من قسم الافعال 40582 عن عمر قال : المتلاعنان يفرق بينهما فلا يجتمعان أبدا ( عب ، ش ، ق ) .40583 عن عمر قال : إذا اعترف بولده ساعة واحدة ثم أنكر بعد لحق به ( عب ) .40584 عن علي قال : لما كان شأن المتلاعنين عند النبي صلى الله عليه و سلم قال : ما أحب أن أكون أول الاربعة ( عب و ابن راهويه ) .40585 عن ابن جريج قال قال علي و ابن مسعود : إن قذفها و قد طلقها و له عليها رجعة لاعنها ، و إن قذفها و قد طلقها و بتها لم يلاعنها ( عب ) .40586 عن علي قال : لا يجتمع المتلاعنان ( عب ) .40587 عن علي و ابن مسعود قالا : عصبة ولد الملاعنة عصبة أمه ( عب ) .40588 عن حذيفة قال : ما تلاعن قوم قط إلاحق عليهم 1 - أخرجه أبو داود كتاب الطلاق رقم 2256 .ص
(205)
القول ( ش ، عب ) .40589 أنبأنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد أن رجلا من الانصار جاء النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله ! أ رأيت رجلا وجد مع إمرأته رجلا أ يقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين ، فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : قد قضى الله فيك و في إمرأتك ، فتلاعنا في المسجد و أنا شاهد ، فلما فرغا قال : كذبت عليها رسول الله صلى الله عليه و سلم إن أمسكتها ، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه و سلم : فقال النبي صلى الله عليه و سلم حين فرغا من التلاعن ، ففارقها عند النبي صلى الله عليه و سلم ، فقال النبي صلى الله عليه و سلم : ذلك التفريق بين كل متلاعنين ، و كانت حاملا فأنكره ، فكان ابنها يدعى لامه ، فقال النبي صلى الله عليه و سلم إن جاءت به أحيمر نضيا كأنه و حرة ( 1 ) فلا أراها إلا صدقت و كذب عليها ، و إن جاءت به أسود ذا أليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها ، فجاءت به على المكروه من ذلك .قال ابن جريج : و سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يقول : قيل للنبي صلى الله عليه و سلم : هو هذا يا رسول الله لولدها ، فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم 1 - و حرة : هي بالتحريك : دويبة كالعظاءة تلزق بالارض .اه 5 / 10 النهاية .ب
(206)
يبصره حتى رأينا أنه قائل له شيئا ، فلم يقل له شيئا .قال ابن جريج : و سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول : قال النبي صلى الله عليه و سلم لما تلاعنا : أما أنتما فقد عرفتما أني لا أعلم الغيب .و قال ابن جريرج عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال : لما كان من شأن المتلاعنين عند النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا أحب أن أكون أول الاربعة ( عب ) .40590 عن سهل بن سعد قال : شهدت المتلاعنين على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و أنا ابن خمس عشرة ، ففرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما حيث تلاعنا ( كر ) .40591 ( مسند ابن عباس ) إن النبي صلى الله عليه و سلم لاعن بالحمل ( ش ) .40592 ( أيضا ) فرق النبي صلى الله عليه و سلم بين المتلاعنين ( ش ) .40593 ( أيضا ) عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : ما لي عهد بأهلي منذ عفار ( 1 ) النخل 1 - عفار : التعفير : أنهم كانوا إذا أبروا النخل تركوها أربعين يوما لا تسقى لئلا ينتقص حملها ثم لا تسقى ، ثم تترك إلى أن تعطش ثم تسقى .و قد عفر القوم : إذا فعلوا ذلك ، و هو من تعفير الوحشية ولدها ، و ذلك أن تفطمه عند الرضاع أياما ثم ترضعه ، تفعل ذلك مرارا ليعتاده .ا ه ( 3 / 263 ) النهاية .ب
(207)
فوجدت رجلا مع إمرأتي ! و كان زوجها مصفرا حمشا ( 1 ) سبط الشعر ، و الذي رميت به خدلج ( 2 ) ، إلى السواد ، جعدا قططا مستها ، فقال النبي صلى الله عليه و سلم : أللهم بين ! ثم لاعن بينهما ، فجاءت بولد شبه الذي رميت به .فقال ابن شداد بن الهاد لا بن عباس : أ هي المرأة التي قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لو كنت راجما بغير بينة لرجمتها ، فقال ابن عباس : لا ، تلك إمرأة قد أعلنت في الاسلام ( عب ) .40594 عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير قال : كتبت إلى رجل من بني زريق من أهل المدينة يسأل لي عن ابن الملاعنة من يرثه ، فكتب إنه سأل فاجتمعوا على أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى فيه للام و جعلها بنزلة أبيه و أمه ( عب ) .40595 عن معمر قال ، اختلف النخعي و الشعبي في ميراث ابن الملاعنة ، فبعثوا إلى المدينة رسولا يسأل عن ذلك ، فرجع فحدثهم عن أهل المدينة أن المرأة التي لاعنت زمن النبي صلى الله عليه و سلم زوجها فرق النبي صلى الله عليه و سلم بينهما ، فتزوجت فولدت أولادا ، ثم توفي ابنها الذي لاعنت 1 - حمشا : يقال رجل حمش الساقين و أحمش الساقين : أي دقيقهما .اه ( 1 / 440 ) النهاية .ب 2 - خدلج : أي عظيمهما .اه ( 2 / 15 ) النهاية .ب
(208)
عليه ، فورثت أمه منه السدس ، و ورثت إخوته منها الثلث ، و كان ما بقي بين إخوته و أمه على قدر مواريثهم ، صار لامه الثلث و لاخوته الثلثان ( عب ) .40596 ( من مسند زيد بن ثابت ) عن معمر عن قتادة أن زيد بن ثابت قال : ولد الملاعنة ترث أمه منه الثلث و ما بقي في بيت المال ، و قاله ابن عباس ( عب ) .40597 عن جابر عن ابن عباس قال : إذا طلقها واحدة أو اثنتين ثم قذفها جلد ، و لا ملاعنة بينهما .و قال ابن عمر : يلاعن إذا كان يملك الرجعة ( عب ) .40598 عن ابن عمر قال : فرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بين أخوي بني العجلان و قال و الله إن أحدكما لكاذب ، فهل منكما تائب ؟ فلم يعترف واحد منهما ، فتلاعنا ، ثم قرت إمرأة بينهما قال : يا رسول الله ! صداقي ، فقال له النبي صلى الله عليه و سلم : إن كنت صادقا فهو لها بما استحللت منها ، و إن كنت كاذبا فذاك أوجب لها ( عب ) .40599 عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم للمتلاعنين : حسابكما على الله ، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها .فقال : يا رسول الله مالي ! قال : لا مال لك ، إن كنت صادقا فهو بما استحللت من
(209)
فرجها ، و إن كنت كاذبا فهو أبعد لك منها ( عب ) .40600 عن ابن عمر قال : لاعن النبي صلى الله عليه و سلم بين رجل من الانصار و إمرأته و فرق بينهما ( ش ) .40601 ( مسند ابن عمر ) إن رجلا لاعن إمرأته في زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم فانتفى من ولدها ، ففرق النبي صلى الله عليه و سلم بينهما و ألحق الولد بأمه ( خط في المتفق ) .40602 عن ابن عمر قال : ابن الملاعنة يدعى لامه ، و من قذف أمه يقول ( يا ابن الزانية ) ضرب الحد ، و أمه عصبته ، يرثها و ترثه ( عب ) .40603 عن ابن عمر قال : أربع لا لعان بينهن و بين أزواجهن : اليهودية ، و النصرانية تحت المسلم ، و الحرة عند العبد ، و الامة عند الحر ( عب ) .40604 ( مسند ابن مسعود ) إن النبي صلى الله عليه و سلم : لاعن بين رجل و إمرأته و قال : عسى أن تجئ به أسود جعدا ( ش ) .40605 عن ابن مسعود قال : لا يجتمع المتلاعنان أبدا ( عب ) .40606 عن ابن مسعود قال : ميراث ولد الملاعنة كله لامه ( عب ) .