خلاف جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 1

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(210)

بمسلم ، أو معاهد ، أو قاصدا لفجور ، أو عبد أبق من موليه ، أو زوجة هربت من زوجها ، أو رجل هرب من غريمه مع القدرة على أداء حقه و لا يجوز له أن يفطر و لا أن يأكل ميتة ، و به قال الشافعي ، و مالك ، و أحمد ، و إسحاق ، و زاد و المنع من الصلاة على الراحلة ، و المسح على الخفين ثلاثا ، و الجمع بين الصلاتين .

و قال قوم : سفر المعصية كسفر الطاعة في جواز التقصير سواء ، ذهب إليه الاوزاعي ، و الثوري ، و أبو حنيفة و أصحابه - دليلنا - إجماع الفرقة فانهم لا يختلفون في ذلك .

و أيضا العبادة ثابتة في الذمة و لا يجوز إسقاطها إلا بدليل ، و ليس هنا ما يقطع على ما قالوه .

و أيضا قوله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة ) إلى قوله : ( فمن اضطر في مخمصة متجانف لاثم ) فحرم أكل ( لحم خ د ) الميتة على كل حال إلا ما استثنى بشرط أن لا يكون مستجانفا لاثم ، و هذا متجانف لاثم ، و مثله قوله تعالى : ( فمن اضطر باغ و لا عاد ) و هذا عاد ، فيجب أن لا يجوز له أكله .

و روى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : " من سافر قصر و أفطر إلا أن يكون رجلا سفره في الصيد ، أو في معصية الله ، أو رسولا من يعصي الله ، أو في طلب شحناء ، أو سعاية ضرر على قوم من المسلمين " .

مسألة 32 - إذا سافر للصيد بطرا أو لهوا لا يجوز له التقصير ، و خالف جميع الفقهاء في ذلك - دليلنا - إجماع الفرقة .

و روى زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن من يخرج عن أهله بالصقورة و الكلاب يتنزه الليلة و الليلتين و الثلاث هل يقصر من صلاته أم لا ؟ فقال : " لا يقصر إنما خرج في لهو " .

جواز الجمع بين الصلاتين

مسألة 33 - يجوز الجمع بين : الصلاتين ، بين الظهر و العصر ، و بين المغرب و العشاء الآخرة ، في السفر و الحضر و على كل حال ، و لا فرق بين أن يجمع بينهما في وقت الاولة منهما أو في وقت الثانية ، لان الوقت مشترك بعد الزوال و بعد المغرب على ما بيناه ، و قال الشافعي : كل من جاز له القصر جاز له الجمع بين الصلاتين ، و هو بالخيار بين أن يصلي الظهر و العصر في وقت الظهر ، أو يصليهما في وقت العصر ، و كذلك في المغرب و العشاء الآخرة ، و يمتزج الوقتان معا فيصيران وقتا لهما ، فأي وقت أحب جمع بينهما من حين تزول الشمس إلى خروج وقت العصر ، و هكذا يجمع بين المغرب و العشاء الآخرة أي وقت شاء من حين تغيب الشمس إلى خروج وقت العشاء ، هذا هو الجائز ، و الافضل إن سافر قبل الزوال أن يؤخر الظهر إلى وقت

(211)

العصر يجمع بينهما في وقت العصر ، و إن زالت الشمس و هو في المنزل جمع بينهما و بين العصر في وقت الظهر ، و به قال مالك ، و أحمد ، و إسحاق .

و قال أبو حنيفة : لا يجوز الجمع بينهما بحال لاجل السفر ، لكن يجب الجمع بينهما بحق النسك ، فكل من أحرم بالحج قبل الزوال من يوم عرفة ، فإذا زالت الشمس جمع بين الظهر و العصر في وقت الظهر ، و لا يجوز أن يجمع بينهما في وقت العصر ، و جمع بين المغرب و العشاء بمزدلفة في وقت العشاء ، فان صلى المغرب في وقتها المعتاد أعاد ، سواء كان الحاج مقيما من أهل مكة أو مسافرا من غيرها من تلك النواحي ، فلا جمع إلا بحق النسك - دليلنا - إجماع الفرقة فانهم لا يختلفون في ذلك ، و روى عن ابن عباس أنه قال : ألا أخبركم بصلاة رسول الله صلى الله عليه و آله في السفر ؟ كان إذا زألت الشمس و هو في منزله جمع بين الظهر و العصر في الزوال ، و إذا سافر قبل الزوال أخر الظهر حتى يجمع بينها و بين العصر في وقت العصر ، و روى ابن شهاب عن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ، ثم نزل فجمع بينهما ، و إن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب .

و قد روى الجمع بين الصلاتين عن علي عليه السلام ، و ابن عمر ، و ابن عباس و أبي موسى الاشعري ، و جابر ، و سعد بن أبي وقاص ، و عائشة و غيرهم .

و روى الفضيل و زرارة ، و غيرهما عن أبي جعفر عليه السلام ان رسول الله جمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين ، و بين المغرب و العشاء بأذان و إقامتين .

مسألة 34 - إذا أراد أن يجمع بين الظهر و العصر في وقت العصر فلا يبدء إلا بالظهر أولا ثم بالعصر ، و قال الشافعي : يجوز له أن يبدءأ بالعصر ثم بالظهر - دليلنا - إجماع الفرقة ، و لانه لا خلاف إذا بدا بالظهر أن تبرأ ذمته ، و ليس على برائتها دليل إذا قدم العصر ، فوجب البدأة بالظهر .

مسألة 35 - يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر إيضا .

و قال الشافعي : يجمع بينهما في المطر فحسب ، و به قال مالك إلا أنه قال : يجمع بين المغرب و العشاء و لا يجمع بين الظهر و العصر ، و أجاز ذلك الشافعي ، و قال أبو حنيفة : لا يجوز ذلك على حال - دليلنا - ما قدمناه من إجماع الفرقة ، و الاخبار المذكورة في هذا الباب ، و ما قدمناه أيضا من أن وقتهما واحد إلا أن الظهر قبل العصر و المغرب قبل العشاء الآخرة ، يدل عليه أيضا ، و روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و آله جمع بين المغرب و العشاء من خوف و لا سفر ، و روى سعيد بن جبير

(212)

أيضا عن ابن عباس من طريق أبي الزبير أن النبي صلى الله عليه و آله جمع بين المغرب و العشاء من خوف و لا مطر .

مسألة 36 - يجوز الجمع بين الصلاتين على ما قلناه ، سواء كان في مسجد الجماعات أو في البيت .

و قال الشافعي في الموضع الذي أجاز فيه الجمع في المساجد : يجوز قولا واحدا ، و في البيت على قولين : قال : في الاملاء يجوز ، و قال في الجديد : لا يجوز ، و هكذا القولان إذا كان الطريق إلى المسجد تحت ساباط لا يناله المطر إذا خرج إلى المسجد فهو على قولين أيضا - دليلنا - إجماع الفرقة ، و عموم الاخبار الواردة في هذا المعنى ، و ليس فيها تخصيص .

(213)

كتاب صلاة الجمعة

مسألة 1 - من كان مقيما في بلد من تأجر ، أو طالب علم ، و غير ذلك و في عزمه متى إنقضت حاجته الخروج ، فانه تجب عليه الجمعة بلا خلاف ، و عندنا أنه تنعقد به الجمعة .

و اختلف أصحاب الشافعي في صحة انعقادها به ، فذهب ابن أبي هريرة إلى أنه تنعقد به مثل قولنا ، و قال أبو إسحاق : لا تنعقد لانه مستوطن ، و حكي انه قال : لا تنعقد بي الجمعة لاني ما استوطنت بغداد ، فاني على الخروج متى اتفق لي الخروج إلى مصر و الشام - دليلنا - إجماع الفرقة ( 1 )

و عموم الاخبار الواردة بوجوب الجمعة ، فانها متناولة لهم .

و أيضا فلا خلاف بين الامة في وجوب الجمعة على كل أحد ، و إنما يخرج بعضهم بدليل ، مثل العليل ، و المسافر ، و المرأة و من أشبههم ، و كذلك من تجب عليه تنعقد به إلا من أخرجه الدليل ، و أيضا روى جابر أن النبي صلى الله عليه و آله قال : من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض أو مسافر أو إمرأة أو صبي أو مملوك .

و الاخبار الواردة في عدد من ينعقد بهم الجمعة يتناول هؤلاء .

مسألة 2 - إذا كان قوم في قرية العدد الذين ينعقد بهم الجمعة و هم سبعة أحدهم الامام ، أو الخمسة على الاختلاف بين أصحابنا ، وجب عليهم الجمعة ، و انعقدت بهم .

و قال الشافعي : إن كانوا أربعين انعقدت بهم و وجب عليهم إقامتها في موضعهم .

و قال أبو حنيفة : لا جمعة على أهل السواد - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا الاخبار الواردة في عدد من يتعلق بهم الجمعة عامة في أهل السواد و البلد ، فوجب حملها على العموم .

مسألة 3 - من كان على رأس فرسخين فما دون ، يجب عليه حضور الجمعة إذا لم يكن فيهم العدد الذي ينعقد بهم الجمعة ، فان كان على أكثر من ذلك لا يجب عليه الحضور .

و قال أبو حنيفة : إذا كان خارج البلد لم يجب عليه الحضور ، و إن كان على قرب .

قال محمد : قلت لابي حنيفة : يجب الجمعة على أهل دبار ( زبار خ ل ) بالكوفة فقال : لا و بين زبار و بين الكوفة الخندق ، و هي قرية بقرب الكوفة ، و قال الشافعي : إذا كانوا بحيث يبلغهم النداء من طرف البلد الذي يليهم ، و كان المؤذن صيتا ، و كانت الاصوات صامتة ، و الريح ساكنة ، و ليسوا بأصم مستمعين ، وجب عليهم الحضور ، و إلا لم يجب الحضور ، لكن لو تكلفوها


1 - ليس هذا في احد النسختين :

(214)

و حضروها في المصر جاز ذلك ، و به قال عبد الله بن عمر ، و سعيد بن المسيب ، و أحمد بن حنبل ، و قال الاوزاعي : إن كانوا على مسافة يحضرون البلد و يرجعون إلى وطنهم بالليل لزمهم الحضور ، و إن كانوا أبعد لم يجب عليهم الحضور ، و به قال في الصحابة ابن عمر ، و أنس ، و أبو هريرة ، و قال عطا : إن كانوا على عشرة أميال وجب عليهم الحضور .

و إن كانوا على أكثر من ذلك لم يجب عليهم .

و قال الزهري : إن كانوا على ستة أميال حضروا ، و إن كانوا على أكثر لم يجب عليهم ، و هذا مثل مذهبنا .

و قال ربيعة : إن كانوا على أربعة أميال حضروا ، و إن كانوا على أكثر لم يجب عليهم .

و قال الليث و مالك : ان كانوا على ثلاثة أميال حضروا و إن كانوا على أكثر لم يحضروا - دليلنا - إجماع الفرقة .

و أيضا روى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " فرض الله تعالى على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة ، منها صلاة واحدة فرضها الله تعالى في جماعة و هي الجمعة ، و وضعها عن تسعة : عن الصغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الاعمى و من كان على رأس أكثر من فرسخين " .

و روى محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجمعة ؟ فقال : " تجب على من كان منها على رأس فرسخين ، فان زاد على ذلك فليس عليه شيء " .

مسألة 4 - الجمعة واجبة على أهل القرى و السواد كما تجب على أهل الامصار إذا حصل العدد الذي تنعقد بهم الجمعة ، و به قال الشافعي و إن خالفنا في العدد .

و به قال في الصحابة ابن عمر ، و ابن عباس ، و في الفقهاء مالك ، و أحمد ، و إسحاق .

و قال مالك : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله يصلون الجمعة في هذا القرى التي بين مكة و المدينة ، و قال أبو حنيفة : لا تجب على أهل السواد ، و إنما تجب على أهل الامصار .

قال أبو يوسف : المصر ما كان فيه سوق و قاض يستوفي الحقوق ووال يستوفي الحدود ، قال : فان سافر الامام ، فدخل قرية ، فان كان أهلها يقيمون الجمعة صلى الجمعة .

و إلا لم يصليها .

و تحقيق الخلاف معهم هل تصح الجمعة من أهل السواد أم لا ؟ فان تحقيق مذهبهم في الوجوب أنها لا تجب على أهل المصر : لانهم قالوا : إن صلى الامام يوم الجمعة بعد الزوال ظهرا أربعا أساء و أجزأه .

فلا معنى للكلام معهم في الوجوب في أهل القرى و السواد - دليلنا - إجماع الفرقة ، فانهم أجمعوا على أن سبعة نفر تجب عليهم الجمعة ، و منهم من يقول بالخمسة ، و لم يفرقوا بين أهل

(215)

المصر و بين أهل السواد ، و أخبارهم عامة ، فوجب حملها على عمومها .

و روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة ؟ قال : " نعم ، و يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب " .

فدل على أنه إذا كان لهم من يخطب صلوا الجمعة ، و روى الفضل بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : " إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات ، فان كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر ، و إنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين " .

و أيضا قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) و هذا عام في كل موضع .

و روي عن ابن عباس أنه قال : أول جمعة جمعت في الاسلام بعد جمعة في مسجد النبي صلى الله عليه و آله بالمدينة جمعة جمعت بجواثا قرية من قرى البحرين " و هذا نص .

مسألة 5 - تنعقد الجمعة بخمسة نفر جوازا ، و بسبعة تجب عليهم .

و قال الشافعي : لا تنعقد بأقل من أربعين من أهل الجمعة و به قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، و عمر بن عبد العزيز من التابعين ، و في الفقهاء أحمد و إسحاق .

و قال ربيعة .

تنعقد باثني عشر نفسا ، و لا تنعقد بأقل منهم .

و قال الثوري و أبو حنيفة و محمد : تنعقد بأربعة : إمام و ثلاثة معه .

و لا تنعقد بأقل منهم .

و قال الليث بن سعد و أبو يوسف : تنعقد بثلاثة ، ثالثهم الامام ، و لا تنعقد بأقل منهم ، لانه أقل الجمع .

و قال الحسن بن صالح بن حي : تنعقد باثنين ، قال المساجي : و لم يقدر مالك في هذا شيئا - دليلنا - إجماع الفرقة .

و روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين و لا تجب على أقل منهم : الامام ، و قاضيه ، و المدعي حقا ، و المدعى عليه ، و الشاهدان ، و الذي يضرب الحدود بين يدي الامام ، و أما الجواز فقد روى أبو العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه ، و روى منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا ، فان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم " .

و روى ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا يكون الجمعة ما لم يكن القوم خمسة " .

و روى زرارة قال : كان أبو جعفر عليه السلام يقول : " لا تكون الخطبة و الجمعة و صلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الامام و أربعة " .

مسألة 6 - إذا انعقدت الجمعة بالعدد المراعى في ذلك و كبر الامام تكبيرة الاحرام ، ثم انفضوا ، لا نص لاصحابنا فيه ، و الذي يقتضيه مذهبهم أنه لا تبطل الجمعة سواء

(216)

انفض بعضهم أو جميعهم حتى لا يبقى إلا الامام و انه يتم الجمعة ركعتين .

و للشافعي خمسة أقوال .

أحدها : العدد شرط في الابتداء و الاستدامة ، فمتى انفض منهم شيء أتمها ظهرا ، و هو أصح الاقوال عندهم ، و به قال زفر و الثاني : إن بقي وحده أتمها جمعة كما قلناه ، و أومى الجرجاني إلى أنه مذهب أبي يوسف و محمد .

و الثالث : ان بقي معه واحد أتمها جمعة .

و الرابع : ان بقي معه اثنان أتمها جمعة .

و الخامس : ينظر ، فان انفضوا بعد أن صلى ركعة أتمها جمعة ، و إن كان قبل أن يصلى ركعة أتمها ظهرا أربعا .

و به قال أبو حنيفة و المزني - دليلنا إجماع ( 1 )

الفرقة ، و أنه قد دخل في صلاة الجمعة و انعقد بطريقة معلومة ، فلا يجوز إبطالها إلا بيقين ، و لا دليل على شيء من هذه الاقوال ، فيجب العمل على ما قلناه .

مسألة 7 - إذا دخل في الجمعة و خرج الوقت قبل الفراغ منها لا يلزمه الظهر ، و به قال مالك .

و قال أبو حنيفة و الشافعي : بقاء الوقت شرط في صحة الجمعة ، فإذا خرج الوقت أتم الظهر أربعا عند الشافعي ، و تبطل الصلاة عند أبي حنيفة - دليلنا - ما قلناه في المسألة الاولى .

مسألة 8 - إذا صلى المأموم خلف الامام يوم الجمعة فقرء الامام و ركع المأموم فلما رفع الامام رأسه و سجد زوحم المأموم فلم يقدر على السجود على الارض و أمكنه أن يسجد على ظهر غيره فعلا يسجد على ظهره و يصبر حتى يتمكن من السجود على الارض ، و به قال عطا ، و الزهري ، و مالك .

و قال الشافعي في الام : عليه أن يسجد على ظهر غيره ، و قال في القديم ان سجد على ظهر غيره أجزأه .

و أصحابه على أن عليه أن يسجد على ظهر غيره .

و به قال عمر بن الخطاب من الصحابة ، و في الفقهاء الثوري و أبو حنيفة و أصحابة و أحمد و إسحاق .

و قال الحسن البصري : هو بالخيار بين أن يسجد على ظهر غيره و بين أن يصبر حتى إذا قدر على السجود على الارض سجد عليها ، و به قال بعض أصحاب الشافعي و غلطوه فيه - دليلنا ان المأخوذ عليه أن يسجد على الارض ، فمن أجاز له أو أوجب عليه السجود على ظهر غيره فعليه الدلالة .

و روي عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال : " مكن جبهتك من الارض " و الامر يقتضي الوجوب .

مسألة 9 - إذا تخلص المأموم بعد أن ركع الامام من الركعة الثانية ، فليسجد معه في الثانية و لا يركع ، و ينوي أنهما للركعة الاولى ، فان نوى أنهما للركعة الثانية لم يجزه عن


1 - ليس في النسختين نقل الاجماع




/ 66