كتاب صلاة العيدين مسألة 1 - صلاة العيدين فرض على الاعيان ، و لا تسقط إلا عمن تسقط عنه الجمعة .و خالف جميع الفقهاء في ذلك ، و قالوا : انها سنة مؤكدة ، إلا أبا سعيد الاصطخري من أصحاب الشافعي ، فانه قال : هي من فروض الكفايات - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا فلا خلاف إن من صلاها برئت ذمته ، و من لم يصلها ففيه خلاف ، فالاحتياط يقتضي قعلها .و روى أبو أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : " صلاة العيدين فريضة ، و صلاة الكسوف فريضة " .و روى جميل بن دراج قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " صلاة العيدين فريضة " .مسألة 2 - يستحب التكبير ليلة الفطر ، و به قال جميع الفقهاء ، و روي ذلك عن ابن عمر .و روي عن ابن عباس ، انه سئل عن رجل كبر يوم الفطر فقال : كبر امامه ؟ فقالوا : لا قال : ذاك رجل أحمق ، و كان يذهب إلى ان الاعتبار بالامام إن كبر كبر معه الناس ، و إلا لم يكبروا .و قال النخعي : ذلك عمل الحواكين يعني كبر حين يغدو إلى الصلاة .و قال أبو حنيفة : يكبر في ذهابه إلى الاضحى ، و لا يكبر يوم الفطر - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا فان التكبير تعظيم لله تعالى ، فينبغي أن لا يكون مكروها .مسألة 3 - أول وقت التكبير عقيب صلاة المغرب ، و آخره عقيب صلاة العيدين ، فيكون التكبير عقيب أربع صلوات : المغرب ، و العشاء الآخرة ، و الصبح ، و صلاة العيد ، و قال الشافعي : له وقتان : أول ، و آخر .فالأَول : حين تغيب الشمس من ليلة الفطر ، و به قال سعيد بن المسيب ، و عروة بن الزبير ، و أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام ، هؤلاء من الفقهاء السبعة ، و هو قول أبي سلمة بن عبد الرحمن ، و زيد بن أسلم و قالت طائفة : أول وقت التكبير عقيب صلاة الفجر ، ذهب إليه مالك ، و الاوزاعي ، و أبو حنيفة و أصحابه ، و رواه عن علي عليه الصلاة و السلام ، و ابن عمر .و أما آخر وقته ، فاختلف أصحاب الشافعي فيه ، فقال أبو العباس و أبو إسحاق : المسألة على قول واحد : و هو أن لا ينقطع التكبير حتى يفتتح صلاة العيد .و قال : المسألة على ثلاثة أقوال : أحدها : إذا خرج الامام ، و الثاني : حتى يفتتح الصلاة ، و الثالث : حتى يفرغ من الخطبتين ، فالخلاف بينهم ان من سنة الامام التكبير حتى ينقضي
(239)
الخطبتان - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا ما ذكرناه وافقنا عليه أكثرهم ، و زادوا عليه و الزيادة تحتاج إلى دليل ، و روى خلف بن عماد عن النقاش قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : اما ان في الفطر تكبيرا و لكنه مسنون قال : قلت : و أين هو ؟ قال : في ليلة الفطر في المغرب و العشاء الآخرة ، و في صلاة الفجر و صلاة العيد ، ثم يقطع قال : قلت كيف أقول ؟ قال عليه السلام : تقول " الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله و الله أكبر و لله الحمد الله أكبر على ما هدينا " و هو قول الله تعالى : ( و لتكملوا العدة و لتكبروا الله على ما هديكم ) .مسألة 4 - كيفية التكبير ، أن يكبر عقيب الصلوات الاربع التي ذكرناها .و قال الشافعي : التكبير مطلق و مقيد ، فالمطلق أن يكبر على كل حال ماشيا و راكبا و جالسا في الاسواق و الطرقات .و المقيد : عقيب الصلوات التي ذكرناها و فيه وجهان : أحدهما انه مسنون و هو الاظهر ، و الآخر انه ليس بمسنون - دليلنا - إجماع الفرقة ، و قد بينا الخبر في ذلك مفصلا ، و أما مطلقة فيحتاج إلى دليل شرعي .مسألة 5 - صلاة العيدين في المصلى أفضل منه في المساجد إلا بمكة ، فان الصلاة في المسجد الحرام أفضل ، و قال الشافعي : إن كان المسجد ضيقا كره له الصلاة فيه ، و كان المصلى أفضل ، و إن كان واسعا كان الصلاة فيه أفضل ، و يجوز أيضا في المصلى و ليس بمكروه - دليلنا - إجماع الفرقة و روى يونس عن معوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام على الامام أن يخرج في العيدين إلى البر حيث ينظر إلى آفاق السماء و لا يصلي على حصير ، و لا يسجد عليه ، و قد كان رسول الله صلى الله عليه و آله يخرج إلى البقيع فيصلي بالناس .و روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : السنة على أهل الامصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين ، إلا أهل مكة فانهم يصلون في المسجد الحرام .مسألة 6 - تقدم صلاة الاضحى و تؤخر قليلا صلاة الفطر ، لان من السنة أن يأكل الانسان في الفطر قبل الصلاة ، و في الاضحى بعد الصلاة .و قال الشافعي : يقدم الفطر و يؤخر الاضحى - دليلنا - إجماع الفرقة ، و روى حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله قال : ليطعم يوم الفطر قبل ان يصلي و لا يطعم يوم الاضحى حتى ينصرف الامام ، و روى جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أطعم يوم الفطر قبل أن يصلي ، و لا تطعم يوم الاضحى حتى ينصرف الامام و روى عبد الله بن بريدة عن أبيه ان النبي صلى الله عليه و آله كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ، و كان
(240)
لا يأكل يوم النحر حتى يرجع و يأكل من أضحية ، و روى أنس بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه و آله لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرتين أو ثلاثا أو خمسا أقل من ذلك أو أكثر .مسألة 7 - الاذان في صلاة العيدين بدعة ، و به قال جميع الفقهاء ، و قال سعيد بن المسيب : أول من أحدث الاذان لصلاة العيدين معوية ، و قال محمد بن سيرين : أول من أحدثه بنو أمية ، و أخذه الحجاج منهم ، و قال أبو قلابة : أول من أحدثه لصلاة العيدين ابن الزبير - دليلنا - إجماع الفرقة .بل إجماع المسلمين ، لان هذا الخلاف قد انقرض ، و روى طاووس عن ابن عباس قال : صلى رسول الله صلى الله عليه و آله العيد ثم خطب ، وصلاها أبو بكر ثم خطب ، وصلاها عمر ثم خطب ، وصلاها عثمان ثم خطب بغير أذان و لا اقامة .و روى جابر بن سمرة قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه و آله مرة و لا مرتين العيد بغير أذان و الاقامة .و روى عطا عن جابر بن عبد الله قال : شهدت الصلاة مع النبي صلى الله عليه و آله يوم العيد ، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان و لا اقامة .مسألة 8 - التكبير في صلاة العيد اثنا عشرة تكبيرة ، في الاولى سبع ، منها تكبيرة الاحرام و تكبيرة الركوع ، و في الثانية خمس منها تكبيرة الركوع .و من أصحابنا من قال : فيها تكبيرة القيام ، و موضع التكبير في الركعتين بعد القرائة .و قال الشافعي الزائد اثنتا عشرة تكبيرة ، منها في الاولى سبع ، و في الثانية خمس ليس منها تكبيرة الاحرام و لا تكبيرة الركوع ، و موضعها قبل القرائة في الركعتين معا ، و به قال أبو بكر و عمر .و حكوه عن علي عليه الصلاة و السلام ، و عن عبد الله بن عمر و زيد بن ثابت و أبي هريرة و عائشة ، و به قال في الفقهاء الاوزاعي و أحمد و إسحاق و مالك ، إلا أنه خالفهم في موضعه ، فقال : يكبر في الاولى سبعا مع تكبيرة الاحرام ، فيكون الزائد على الراتب على مذهبنا تسعة ، و على مذهب الشافعي اثنتا عشرة ، و على مذهب مالك إحدى عشرة ، و قال أبو حنيفة : يكبر في الاولى ثلاثا بعد تكبيرة الاحرام ، و في الثانية ثلاثة سوى تكبيرة القيام ، فالزائد على مذهبه ست تكبيرات - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا روى علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله في صلاة العيدين قال : يكبر ثم يقرأ ثم يكبر خمسا و يقنت بين كل تكبيرتين ، ثم يكبر السابعة فيركع بها ثم يسجد ، ثم يقوم في الثانية فيقرءأ ثم يكبر أربعا و يركع بالخامسة و روى أبو الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير في العيدين ؟ قال : اثنتا عشرة تكبيرة ، سبع في الاولى
(241)
و خمس في الاخيرة ، و روى سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين قال : كبر ست تكبيرات و أركع بالسابعة ، ثم قم في الثانية فاقرأ ، ثم كبر أربعا و اركع بالخامسة ، و الخطبة بعد الصلاة ، و روى عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال النبي صلى الله عليه و آله التكبير في الفطر سبع في الاولى و خمس في الاخيرة ، و روى عمرو بن عوف قال : كبر رسول الله صلى الله عليه و آله في الفطر و الاضحى في الاولى سبعا قبل القرائة و في الثانية خمسا .مسألة 9 - قد بينا أن موضع التكبيرات بعد القرائة في الركعتين .و قال الشافعي يكبر تكبيرة الافتتاح ، و يدعو بدعاء الاستفتاح ، ثم يكبر سبعا ، ثم يأتي بالتعوذ بعدها ، ثم يقرأ ، و به قال محمد بن الحسن .و قال أبو حنيفة و أبو يوسف : يأتي بدعاء الاستفتاح و بالتعوذ عقيبه ثم يكبر ثلاثا ثم يقرأ - دليلنا - ما قدمناه في المسألة الاولى سواء ، فلا معنى لاعادته .مسألة 10 - يستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة ، و به قال الشافعي .و قال أبو حنيفة .خلاف ما قال في سائر الصلوات .و قال مالك : يرفع يديه مع أول ( الاخير خ د ) تكبيرة لا .دليلنا - إجماع الفرقة ، و روي عن عمر بن الخطاب انه صلى صلاة العيد ، فكبر في الاولى سبعا ، و في الثانية خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة ، و لا مخالف له .و روى علي بن أشيم عن يونس قال : سألته عن تكبير العيدين أ يرفع يده مع كل تكبيرة اثنتي عشرة مرة ، أو يرفع في أول تكبيرة ؟ فقال : يرفع مع كل تكبيرة .مسألة 11 - يستحب أن يدعو بين التكبيرات بما يسنح له .و قال الشافعي : يقف بين كل تكبيرتين بقدر قرائة آية لا طويلة و لا قصيرة فيقول : لا إله إلا الله و الحمد لله ، و قال مالك : يقف بقدر ذلك ساكتا و لا يقول شيئا .و قال أبو حنيفة ، يوالي بين التكبيرات و لا يفصل بينها ، و لا يقول شيئا - دليلنا - إجماع الفرقة ، و روي عن ابن مسعود انه صلى صلاة العيد و كان يهلل و يكبر و يصلي على النبي بين كل تكبيرتين ، و لا مخالف له .و روى علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين قال ، يكبر ثم يقرء ، ثم يكبر خمسا ، و يقنت بين كل تكبيرتين ، ثم يكبر السابعة و يركع بها ، ثم يسجد ، ثم يقوم في الثانية فيقرأ ، ثم يكبر أربعا و يركع بالخامسة .مسألة 12 - يستحب أن يقرأ في الركعة الاولى الحمد مرة " و الشمس و ضحيها " و فى الثانية الحمد و " هل أتاك حديث الغاشية " و قال الشافعي : فيقرأ في الاولى سورة قاف .
(242)
و في الثانية سورة القمر - دليلنا - إجماع الفرقة ، و روى معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة العيدين ؟ قال : تقرأ في الاولى الحمد مرة و الشمس و ضحيها و في الثانية الحمد مرة و هل أتيك حديث الغاشية .مسألة 13 - إذا نسى التكبيرات حتى ركع مضى في صلاته ، و لا شيء عليه ، و به قال الشافعي : و قال أبو حنيفة : إذا ذكرها في حال الركوع كبر و هو راكع - دليلنا - أنه لا دلالة على إعادة ذلك في الركوع .و أيضا فقد روينا فيما تقدم عنهم عليهم السلام ، ان كل من شك ( 1 )في شيء من الصلاة و انتقل إلى حالة أخرى ، انه يمضي في صلاته ، و ذلك عام في جميع الصلوات .مسألة 14 - الخطبة في العيدين بعد الصلاة ، و به قال جميع الفقهاء : و روي ان مروان بن الحكم كان يخطب قبل الصلاة - دليلنا - إجماع الفرقة ، بل إجماع الامة ، فان خلاف مروان قد انقرض ، مع انه لو كان لما اعتد به ، على أنه أنكر على مروان فعله ، و روى طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري قال : أخرج مروان بن الحكم المنبر في يوم العيد و بدأ بالخطبة قبل الصلاة ، فقام رجل فقال : يا مروان خالفت السنة ، أخرجت المنبر في يوم عيد و لم يكن يخرج فيه ، و بدأت بالخطبة قبل الصلاة ، فقال أبو سعيد الخدري : من هذا ؟ قالوا : فلان ، فقال : أما هذا فقد قضى ما عليه ، سمعت رسول الله يقول : " من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليفعل ، فان لم يستطع فبلسانه ، فان لم يستطع فبقلبه و ذلك أضعف الايمان " .مسألة 15 - العدد شرط في وجوب الصلاة العيد ، و كذلك جميع شرائط الجمعة ، و به قال أبو حنيفة .و قال الشافعي .لا يراعي فيه شرائط الجمعة ، و يجوز للمنفرد و المسافر و العبد إقامتها - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا فإذا ثبت انها فرض وجب اعتبار العدد فيها ، لان كل من قال بذلك يعتبر العدد ، و ليس في الامة من فرق بينهما .و روى معمر بن يحيى عن أبي جعفر عليه السلام قال : " لا صلاة يوم الفطر و الاضحى إلا مع إمام " .و روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : من لم يصل مع إمام جماعة يوم العيد فلا صلاة له و لا قضأ عليه .فهذه الاخبار تدل على أن فرضها متعلق بوجود الامام ، فأما مع الانفراد فانها مستحبة .و يدل على ذلك ما رواه سماعة 1 - الدليل لا ينطبق على المدعا إذا لمدعا حكم صورة النسيان و الدليل دليل على حكم صورة الشك و المظنون أن هنا فرعين الا انه سقط الدليل عن أحدهما و المدعا عن الاخير ( زنجاني )
(243)
ابن مهران عنه عليه السلام قال : " لا صلاة في العيدين إلا مع إمام ، فان صليت وحدك فلا بأس " .و روى ربعي بن عبد الله و الفضيل بن يسار ، قال : " ليس في السفر جمعة و لا فطر و لا أضحى " .مسألة 16 - يكره التنفل يوم العيد قبل صلاة العيد و بعدها إلى بعد الزوال ، للامام و المأموم ، و هو المروي عن علي عليه الصلاة السلام .و قال الشافعي : يكره مثل ذلك للامام ، و أما المأموم فلا يكره له ذلك إذا لم يقصد التنفل لصلاة العيد ، و به قال سهل بن سعد الساعدي ، و رافع بن خديج .و قال الاوزاعي و الثوري و أبو حنيفة : يكره قبلها و لا يكره بعدها - دليلنا - إجماع الفرقة .و روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : خرج النبي صلى الله عليه و آله يوم فطر صلى ركعتين ، و لم يتنفل قبلها و لا بعدها ، و روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " صلاة العيدين ركعتان بلا أذان و لا اقامة ليس قبلهما و لا بعدهما شيء " ، و روى زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : ليس في يوم الفطر و الاضحى أذان و لا اقامة ، اذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا ، و ليس قبلهما و لا بعدهما صلاة .مسألة 17 - المسافر ، و المرأة ، و العبد لا تجب عليهم صلاة العيد ، لكن إذا أقاموها سنة جاز لهم ذلك .و قال أبو حنيفة : لا تصح منهم إقامتها ، و للشافعي فيه قولان : أحدهما يصح و الآخر لا يصح - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا عموم الاخبار الواردة في الحث على صلاة العيدين منفردا و ذلك عام في جميعهم .مسألة 18 - روت العامة عن علي عليه الصلاة و السلام : انه خلف من صلى بضعفه الناس في المصر و به قال الشافعي .و قال : انه يجوز ذلك إذا كان المصلي بعيدا من البلد و المسجد يضيق عن الصلاة بجميعهم .و الذي أعرفه من روايات أصحابنا أنه لا يجوز ذلك ، و روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال الناس لامير المؤمنين عليه السلام : ألا تخلف رجلا يصلي في العيدين بالناس ؟ فقال : لا أخالف السنة .مسألة 19 - إذا دخل الانسان و الامام يخطب ، فقد فاتته الصلاة ، و لا إعادة عليه .و قال الشافعي : يسمع الخطبة ثم يقوم فيقضي صلاة العيد - دليلنا - ان القضاء عبادة ثانية يحتاج إلى دلالة ، و ليس في الشرع ما يدل على ذلك ، و أيضا فقد قدمنا من الاخبار ما يدل على أن من فاتته صلاة العيد فلا قضأ عليه .و أيضا روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : من لم
(244)
يصل مع الامام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له و لا قضأ عليه .مسألة 20 - التكبير عقيب خمس عشرة صلاة في الاضحى لمن كان بمنى أولها بعد الظهر يوم النحر و آخرها صلاة الصبح آخر يوم التشريق ، و من كان بغيرها من أهل الامصار عقيب عشر صلوات أولها الظهر يوم النحر و آخرها الصبح يوم النفر الاول ، و هو الثاني من أيام التشريق ، و اختلف الناس في هذه المسألة على أربعة مذاهب .فذهبت طائفة إلى أنه يكبر بعد الصبح من يوم عرفة ، و يقطع بعد العصر من آخر التشريق ، ذهب إليه في الصحابة عمر ، و حكي عن علي عليه الصلاة و السلام و في الفقهاء أبو يوسف و محمد و أحمد و إسحاق و المزني و أبو العباس .و ذهبت طائفة إلى أنه يكبر بعد الصبح من يوم عرفة ، و يقطع بعد العصر من يوم النحر خلف ثماني صلوات ، ذهب إليه أبو حنيفة و روي عن ابن مسعود و هو إحد الروايتين عن علي عليه الصلاة و السلام على ما حكوه ، و ذهبت طائفة إلى أنه يكبر خلف الظهر من يوم النحر ، و يقطع بعد الصبح من آخر التشريق ، و هو المعروف من مذهب الشافعي و به قال عثمان و ابن عمر و ابن عباس .و قال الاوزاعي : يكبر خلف الظهر من يوم النحر و يقطع بعد العصر من آخر التشريق خلف سبع عشرة صلوات .و لست أعرف أحدا من الفقهاء فرق بين أهل منى و أهل الامصار ، بل نحن منفردون به - دليلنا - إجماع الفرقة ، و أيضا قوله تعالى : " و اذكروا الله في أيام معدودات " و هي عندنا أيام التشريق ، و ليس فيها ذكر مأمور به التكبير الذي ذكرناه ، و روى محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى : " و اذكروا لله في أيام معدودات " قال : التكبير في أيام التشريق ، صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث ، و في الامصار عقيب عشر صلوات ، فإذا نفر الاول أمسك أهل الامصار ، و من أقام بمنى وصلى بها الظهر و العصر فليكبر .و روى زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : التكبير في أيام التشريق في دبر الصلوات ؟ فقال : التكبير في منى في دبر خمس عشرة صلاة ، و في سائر الامصار دبر عشر صلوات و أول التكبير من دبر صلاة الظهر يوم النحر يقول فيه " الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله و الله أكبر ، الله أكبر على ما هدينا ، و الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام " و إنما جعل في سائر الامصار في دبر عشر صلوات التكبير لانه إذا نفر الناس في النفر الاول أمسك أهل الامصار عن التكبير و كبر أهل منى ما داموا بمنى إلى النفر الاخير .