وقال الفضـل(1):ظاهر الآية العموم، ولم يذكر المفسّرون تخصيصاً بأحد، ولو خُصّ فلا دلالة له على النصّ، والاستدلال بأنّه مؤمن مهاجر ذو رحم لا يوجب التخصيص ; لشمول الأوصاف المذكورة لغيره.(1) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ 3 / 419.