وأقـول:
النظر في الاستدلال إنّما هو إلى جعل قتل الناس لهم كقتل الناس لأنفسهم ; لأنّ حسم مادّة الفتن وحفظ الأنفس على الوجه الشرعي موقوف على أئمّة معصومين، فتكون الآية دليلا على إمامتهم وعصمتهم.
ويعضدها قوله تعالى في الآية السـتّين: (إذا دعاكم لِما يحييكم)(1)، أي دعاكم إلى ولاية عليّ (عليه السلام).
فالمراد بالأنفس في الآية معناها الحقيقي، ولكن كنّى بالنهي عن قتلها عن النهي عن قتل أهل البيت (عليهم السلام) ; لتوقّف حفظ النفوس عليهم.
ويحتمل أن يكون تجوّزاً في نسبة القتل إلى الأنفس عن نسبته إلى أهل البيت (عليهم السلام).
(1) سورة الأنفال 8: 24 ; وانظر الصفحة 276 من هذا الجزء.