وأقـول:
لا نُسلّم شمول الأوصاف المذكورة لغيره ; فإنّ العبّـاس ليس من المهاجرين ; إذ لا هجرة بعد الفتح، فلا يستحقّ من النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ميراثاً ; لأنّه تعالى قيّد في الآية أُولي الأرحام بكونهم من المؤمنين والمهاجرين.
ولو سُلّم أنّ (مِن) في هذه الآية ليست بيانيّة، بل هي الداخلة على المفضّل عليه، كفى في الدلالة ـ على اعتبار الهجرة في الأَولوية ـ قولُه تعالى في آخر سورة الأنفال: (إنّ الّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والّذين آووا ونصروا أُولئك بعضهم أولياء بعض والّذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتّى يُهاجروا)(1) الآيـة.
بل يظهر من هذه الآية اعتبار الجهاد حين الهجرة أيضاً في الأَولوية، ولا جهاد للعبّـاس حينئذ، كما لا هجرة له.
ولو تنازلنا عن ذلك، فعليٌّ (عليه السلام) أقرب رحماً من العبّـاس، وإن كان ابن عمّ للنبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ; لأنّ ابن العمّ للأبوين أقرب عندنا رحماً وأَوْلى بميراث ابن عمّه من العمّ للأب فقط(2).
ولو أعرضنا عن هذا وأخذنا بإطلاق (أُولو الأرحام) في الآية،
(1) سورة الأنفال 8: 72.
(2) انظر: المقنعة: 692 باب ميراث الأعمام والعمّات والأخوال والخالات، التهـذيب 9 / 326 ح 1172، الاستبصار 4 / 170 ح 644، اللمعة الدمشقية 8 / 54، وسائل الشيعة 26 / 192 ح 32800.