مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
أوجده بنفسه أو بالتسبيب كما إذا أوجده وكيله أو بالاضافة اليه كما إذا رضى بالعقد الفضولي مع إظهاره ذلك بمظهر خارجى و من الظاهر أن مجرد الرضاء الباطنى بالعقد الصادر من الفضولي أجنبي عن ذلك كله و على الثاني فيكفى في صحة العقد مطلق الرضاء و أن كان باطنيا و غير منكشف بكاشف و ذلك كالامثلة التالية .1 - أنه إذا باع الراهن العين المرهونة فإن اعتبار أجازة - المرتهن في البيع المزبور ليس من ناحية لزوم استناد العقد اليه بل من ناحية أن العين وثيقة عنده ، فلا يجوز للراهن أن يتصرف فيها بدون أذن المرتهن ، فإذا رضى به المرتهن و لو باطنا صح البيع ، و بعبارة أخرى : أن المناط في صحة العقد هو كونه مشمول للا - طلاقات و العمومات الدالة على صحة العقود و لزومها و من الظاهر أن المناط المزبور موجود في بيع الراهن غاية الامران التصرف في العين المرهونة موقوف برضاء المرتهن فإذا رضى بذلك لم يكن هناك مانع عن التصرف أيضا .2 - بيع المفلس فأنه مستند أليه و مشمول للعمومات الا أن المبيع متعلق لحق الغرماء فتعتبر أذنهم في ذلك من هذه الناحية 3 - العقد على بنت الاخ و بنت الاخت فإن صحة ذلك موقوفة على أجازة العمة و الخالة لا من جهة عدم استناد العقد إلى الزوجين إلا بأذنهما بل من جهة أخرى .4 - عقد العبد لغير سيده و بدون أذنه نكاحا كان أو نكاح فأن احتياجه إلى اجازة السيد ليس من ناحية كون العقد عقدا للسيد و هو لا يتحقق إلا بإجازته بل من جهة أنه ليس للعبد الاستقلال