مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أوجده بنفسه أو بالتسبيب كما إذا أوجده وكيله أو بالاضافة اليه كما إذا رضى بالعقد الفضولي مع إظهاره ذلك بمظهر خارجى و من الظاهر أن مجرد الرضاء الباطنى بالعقد الصادر من الفضولي أجنبي عن ذلك كله و على الثاني فيكفى في صحة العقد مطلق الرضاء و أن كان باطنيا و غير منكشف بكاشف و ذلك كالامثلة التالية .

1 - أنه إذا باع الراهن العين المرهونة فإن اعتبار أجازة - المرتهن في البيع المزبور ليس من ناحية لزوم استناد العقد اليه بل من ناحية أن العين وثيقة عنده ، فلا يجوز للراهن أن يتصرف فيها بدون أذن المرتهن ، فإذا رضى به المرتهن و لو باطنا صح البيع ، و بعبارة أخرى : أن المناط في صحة العقد هو كونه مشمول للا - طلاقات و العمومات الدالة على صحة العقود و لزومها و من الظاهر أن المناط المزبور موجود في بيع الراهن غاية الامران التصرف في العين المرهونة موقوف برضاء المرتهن فإذا رضى بذلك لم يكن هناك مانع عن التصرف أيضا .

2 - بيع المفلس فأنه مستند أليه و مشمول للعمومات الا أن المبيع متعلق لحق الغرماء فتعتبر أذنهم في ذلك من هذه الناحية 3 - العقد على بنت الاخ و بنت الاخت فإن صحة ذلك موقوفة على أجازة العمة و الخالة لا من جهة عدم استناد العقد إلى الزوجين إلا بأذنهما بل من جهة أخرى .

4 - عقد العبد لغير سيده و بدون أذنه نكاحا كان أو نكاح فأن احتياجه إلى اجازة السيد ليس من ناحية كون العقد عقدا للسيد و هو لا يتحقق إلا بإجازته بل من جهة أنه ليس للعبد الاستقلال

/ 415