مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
الموعود له ملكيته بمجرد ذلك ، فباعه من شخص فإن في أمثال ذلك يقع البيع للعاقد فافهم .( جريان الفضولي في المعاطات ) .و قد عرفت أن بيع الفضولي حسب دلالة الادلة عليه لا إشكال فيه ، و إنما الكلام في أنه هل يجرى في المعاطات مطلقا أو لا يجرى فيها مطلقا أو فرق بين القول بالاباحة فلا يجرى و القول بالملك - فيجرى أو فرق بين كون الفضولي على خلاف القاعدة فلا يجرى مطلقا و بين كونه على وفقها فيجرى مطلقا ؟ وجوه .قوله ( ره ) الثاني : الظاهر أنه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام بيع الفضولي بين البيع العقدي nو المعاطاتي .أقول ذكر العلامة الانصاري أنه على القول بصحة البيع الفضولي لا يفرق فيه بين البيع اللفظي و البيع المعاطاتي لاطلاق الادلة و عمومها ، و عن بعضهم اختصاصه بالبيع اللفظي بدعوى أن الاقباض الذي يحصل به التمليك محرم لكونه تصرفا في مال الغير بدون أذنه فلا يترتب عليه أثر .و فيه : أولا : إن الاقباض و التصرف يمكن أن يكون مباحا كما إذا أشتبه المقبض و تخيل أن المال لنفسه و أقبضه للمشتري بالبيع المعاطاتي فإن هذا التصرف ليس بمحرم و هكذا في جميع موارد السهو و النسيان فالجامع بين الجميع هو الخطأ ، و الوجه في ذلك أنه قد حققنا في محله أن التكاليف الالتزامية ترتفع في موارد الخطأ حتى في الواقع و نفس الامر بمقتضى أدلة الرفع و إذن عدم رضاية المالك بالتصرف لا يدل على حرمة الاقباض .