مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الموعود له ملكيته بمجرد ذلك ، فباعه من شخص فإن في أمثال ذلك يقع البيع للعاقد فافهم .

( جريان الفضولي في المعاطات ) .

و قد عرفت أن بيع الفضولي حسب دلالة الادلة عليه لا إشكال فيه ، و إنما الكلام في أنه هل يجرى في المعاطات مطلقا أو لا يجرى فيها مطلقا أو فرق بين القول بالاباحة فلا يجرى و القول بالملك - فيجرى أو فرق بين كون الفضولي على خلاف القاعدة فلا يجرى مطلقا و بين كونه على وفقها فيجرى مطلقا ؟ وجوه .

قوله ( ره ) الثاني : الظاهر أنه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام بيع الفضولي بين البيع العقدي nو المعاطاتي .

أقول ذكر العلامة الانصاري أنه على القول بصحة البيع الفضولي لا يفرق فيه بين البيع اللفظي و البيع المعاطاتي لاطلاق الادلة و عمومها ، و عن بعضهم اختصاصه بالبيع اللفظي بدعوى أن الاقباض الذي يحصل به التمليك محرم لكونه تصرفا في مال الغير بدون أذنه فلا يترتب عليه أثر .

و فيه : أولا : إن الاقباض و التصرف يمكن أن يكون مباحا كما إذا أشتبه المقبض و تخيل أن المال لنفسه و أقبضه للمشتري بالبيع المعاطاتي فإن هذا التصرف ليس بمحرم و هكذا في جميع موارد السهو و النسيان فالجامع بين الجميع هو الخطأ ، و الوجه في ذلك أنه قد حققنا في محله أن التكاليف الالتزامية ترتفع في موارد الخطأ حتى في الواقع و نفس الامر بمقتضى أدلة الرفع و إذن عدم رضاية المالك بالتصرف لا يدل على حرمة الاقباض .

/ 415