مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
توهم و سيأتي الوجه في صحتها و عدم أرتباطها لهذا الوجه .الثالث : أن يكون المؤثر في الامر المتقدم هو وصف التعقب من أن يكون المشروط متقدما و الشرط متأخرا و يكون الامر المتأخر كاشفا عن تحقق الامر المتقدم صحيحا و تماما و لا يكون له تأثير في الامر المتقدم بل يكون معرفا محضا نظير الامثلة المتقدمة من الصلوة و أغسال المستحاضة في صحة الصوم ، فأن الدخيل في صحة الصلوة وصف تعقب كل جزء السابق بالجزء اللاحق و فى صحة الصوم تعقب كل جزء متقدم من اليوم غسل المستحاضة و يكون ما نحن فيه أيضا كذلك فتكون تعقب العقد بالاجازة دخيلا في صحة العقد .و هذا المعنى و إن كان له وجه وجيه في دخالة الاجزاء - اللاحقة في الاجزاء السابقة في الصلوة كما حقق ذلك في محله ، و لكنه لا دليل على جريانه في المقام ، فإنه لا دليل على دخالة الرضا المتأخر في صحة العقد المتقدم بعنوان التعقب ، فإن مقتضى عدم جواز التصرف في مال الغير ما لم يكن مقرونا برضا المالك محكم فالعقد الواقع فضولا ليس مقرونا بالرضا حين وقوعه فلا يمكن القول بحصول الملكية قبل الامضاء و الاجازة و إلا لجاز التصرف فيه و إذن فيكون ذلك تصرفا في مال الغير بدون الرضا فيكون حراما .على أن مقتضى قوله تعالى ( إلا أن تكون تجارة عن تراض ) ، عدم حصول الملكية و التجارة إلا بالتراضي و الرضا ، فلا شبهة أن العقد الفضولي حين وقوعه و تحققه ليس واقعا عن تراض و رضاية حتى يحصل الملكية بذلك .و بالجملة : إن هذه الوجوه بين ما تكون مستحيلة ثبوتا و