مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

توهم و سيأتي الوجه في صحتها و عدم أرتباطها لهذا الوجه .

الثالث : أن يكون المؤثر في الامر المتقدم هو وصف التعقب من أن يكون المشروط متقدما و الشرط متأخرا و يكون الامر المتأخر كاشفا عن تحقق الامر المتقدم صحيحا و تماما و لا يكون له تأثير في الامر المتقدم بل يكون معرفا محضا نظير الامثلة المتقدمة من الصلوة و أغسال المستحاضة في صحة الصوم ، فأن الدخيل في صحة الصلوة وصف تعقب كل جزء السابق بالجزء اللاحق و فى صحة الصوم تعقب كل جزء متقدم من اليوم غسل المستحاضة و يكون ما نحن فيه أيضا كذلك فتكون تعقب العقد بالاجازة دخيلا في صحة العقد .

و هذا المعنى و إن كان له وجه وجيه في دخالة الاجزاء - اللاحقة في الاجزاء السابقة في الصلوة كما حقق ذلك في محله ، و لكنه لا دليل على جريانه في المقام ، فإنه لا دليل على دخالة الرضا المتأخر في صحة العقد المتقدم بعنوان التعقب ، فإن مقتضى عدم جواز التصرف في مال الغير ما لم يكن مقرونا برضا المالك محكم فالعقد الواقع فضولا ليس مقرونا بالرضا حين وقوعه فلا يمكن القول بحصول الملكية قبل الامضاء و الاجازة و إلا لجاز التصرف فيه و إذن فيكون ذلك تصرفا في مال الغير بدون الرضا فيكون حراما .

على أن مقتضى قوله تعالى ( إلا أن تكون تجارة عن تراض ) ، عدم حصول الملكية و التجارة إلا بالتراضي و الرضا ، فلا شبهة أن العقد الفضولي حين وقوعه و تحققه ليس واقعا عن تراض و رضاية حتى يحصل الملكية بذلك .

و بالجملة : إن هذه الوجوه بين ما تكون مستحيلة ثبوتا و

/ 415