مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أن يكون العقد صحيحا بعد الاجازة بمقتضى أوفوا بالعقود كما ذكرنا و يكون منتسبا إلى صاحب العقد بالاجازة كأنتسابه اليه في موارد الفضولي بدليل الوفاء و هذا بخلافه على ما ذكره شيخنا الاستاذ فإنه يبطل العقد حينئذ فلا يكون الامضاء مؤثرا في النقل بوجه كما هو واضح .

( الجهة الثالثة في حكم التصرف ) الجهة الثالثة في حكم تصرف المالك سواء كان مالك الثمن أو مالك المثمن في نماء المبيع ، فنقول : لا أشكال في جواز تصرفه فيه على القول بالنقل وضعيا و تكليفا لانه تصرف في ملكه و لا مانع من تصرف المالك فيه و إنما ينتقل العين عنه إلى غيره بالاجازة و الفرض أنه قبل الاجازة و يكون بيعه لو باعه المالك من و عتقه لو كان النماء عبدا أو أمة نافذا و جائزا فلا يرد عنه بعد الاجازة أيضا .

و أما على القول بالكشف الحقيقي فربما يقال أن تصرفه في - النماء ليس إلا تصرفا جائزا فلازم ذلك كونه في ملكه و لازم كون النماء في الملك كون الاصل في ملكه ، فيدل تصرفه في النماء بالدلالة الالتزامية على رد البيع الفضولي فيحكم ببطلانه و قد أحتمل المصنف ذلك بناء على كون النسخة ( و لو نقل المالك الولد ) على خلاف ما قربه شيخنا الاستاذ حيث قال ( مع احتمال كون النقل بمنزلة الرد ) و أما بناء على كون النسخة لو نقل المالك أم الولد فلا ميل اليه في كلامه .

و فيه : أن رد العقد الفضولي كأجازته و إن كان يصح بالفعل و القول كليهما إلا أن مجرد صدور الفعل لا يدل على الرد ما لم يكن بنفسه إنشاء الرد فإن تحققه يحتاج إلى الانشاء كما أن تحقق الاجازة

/ 415