مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
أن يكون العقد صحيحا بعد الاجازة بمقتضى أوفوا بالعقود كما ذكرنا و يكون منتسبا إلى صاحب العقد بالاجازة كأنتسابه اليه في موارد الفضولي بدليل الوفاء و هذا بخلافه على ما ذكره شيخنا الاستاذ فإنه يبطل العقد حينئذ فلا يكون الامضاء مؤثرا في النقل بوجه كما هو واضح .( الجهة الثالثة في حكم التصرف ) الجهة الثالثة في حكم تصرف المالك سواء كان مالك الثمن أو مالك المثمن في نماء المبيع ، فنقول : لا أشكال في جواز تصرفه فيه على القول بالنقل وضعيا و تكليفا لانه تصرف في ملكه و لا مانع من تصرف المالك فيه و إنما ينتقل العين عنه إلى غيره بالاجازة و الفرض أنه قبل الاجازة و يكون بيعه لو باعه المالك من و عتقه لو كان النماء عبدا أو أمة نافذا و جائزا فلا يرد عنه بعد الاجازة أيضا .و أما على القول بالكشف الحقيقي فربما يقال أن تصرفه في - النماء ليس إلا تصرفا جائزا فلازم ذلك كونه في ملكه و لازم كون النماء في الملك كون الاصل في ملكه ، فيدل تصرفه في النماء بالدلالة الالتزامية على رد البيع الفضولي فيحكم ببطلانه و قد أحتمل المصنف ذلك بناء على كون النسخة ( و لو نقل المالك الولد ) على خلاف ما قربه شيخنا الاستاذ حيث قال ( مع احتمال كون النقل بمنزلة الرد ) و أما بناء على كون النسخة لو نقل المالك أم الولد فلا ميل اليه في كلامه .و فيه : أن رد العقد الفضولي كأجازته و إن كان يصح بالفعل و القول كليهما إلا أن مجرد صدور الفعل لا يدل على الرد ما لم يكن بنفسه إنشاء الرد فإن تحققه يحتاج إلى الانشاء كما أن تحقق الاجازة