مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما أنتقل اليه العين ، و أما إذا كانت العين معدومة فقد تقدم أنه لا مجال للاجازة مع ذلك و إن كان النماء معدوما فلا شيء يكون ملكا لما أنتقل اليه و التبعية إنما يتحقق في صورة وجود النماء لا في صورة عدمه .

و بعبارة أخرى : إن العين إلى زمان الاجازة ملك لمالكها لجميع شئونها فله أن يتصرف فيها كيف يشاء و فى زمان الاجازة لو أنتفت العين فلا موضوع للاجازة أصلا و إن بقيت العين و نماءاتها ، فتكون بالاجازة منتقلة إلى الطرف الاخر لكون النماء تابعا للعين و إن بقيت العين و تلف النماء و أنعدم ، فتكون العين وحدها منتقلة إلى الغير لعدم وجود النماء حال انتقال الاصل إلى الغير ليحكم بضمانه ، فما يكون مانعا عن تحقق الملكية بالاجازة في صورة نقل العين فيكون ذلك مانعا عن ثبوت الملكية بالنماءات أيضا فلا تؤثر الاجازة في ثبوت الملكية بالنسبة إلى النماءات المستوفات .

و فيه : أن ضعفه ظاهر لان زمان الانتقال و إن كان هو زمان الاجازة و لكن تنتقل العين بالاجازة من زمان العقد فيترتب جميع أحكام الملكية من ذلك الزمان تنزيلا على الكشف الحكمي و تحقيقا على ما ذكرنا من الكشف الحقيقي و إذن ، فيكون المالك ضامنا بالنماءات لو أتلفها و مع نقلها إلى الغير فيكون المقام أيضا من صغريات تعاقب الايدى كما عرفت في الكشف الحقيقي و هذا واضح جدا .

ثم أن شيخنا الاستاذ قرب كون النسخة و لو نقل المالك أم الولد و لكن الظاهر أنها الولد بدون لفظ الام لانه يصرح بعد أسطر في ذيل الضابط للكشف الحكمي أنه يحكم بملكية المشترى من حين

/ 415