مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
ما أنتقل اليه العين ، و أما إذا كانت العين معدومة فقد تقدم أنه لا مجال للاجازة مع ذلك و إن كان النماء معدوما فلا شيء يكون ملكا لما أنتقل اليه و التبعية إنما يتحقق في صورة وجود النماء لا في صورة عدمه .و بعبارة أخرى : إن العين إلى زمان الاجازة ملك لمالكها لجميع شئونها فله أن يتصرف فيها كيف يشاء و فى زمان الاجازة لو أنتفت العين فلا موضوع للاجازة أصلا و إن بقيت العين و نماءاتها ، فتكون بالاجازة منتقلة إلى الطرف الاخر لكون النماء تابعا للعين و إن بقيت العين و تلف النماء و أنعدم ، فتكون العين وحدها منتقلة إلى الغير لعدم وجود النماء حال انتقال الاصل إلى الغير ليحكم بضمانه ، فما يكون مانعا عن تحقق الملكية بالاجازة في صورة نقل العين فيكون ذلك مانعا عن ثبوت الملكية بالنماءات أيضا فلا تؤثر الاجازة في ثبوت الملكية بالنسبة إلى النماءات المستوفات .و فيه : أن ضعفه ظاهر لان زمان الانتقال و إن كان هو زمان الاجازة و لكن تنتقل العين بالاجازة من زمان العقد فيترتب جميع أحكام الملكية من ذلك الزمان تنزيلا على الكشف الحكمي و تحقيقا على ما ذكرنا من الكشف الحقيقي و إذن ، فيكون المالك ضامنا بالنماءات لو أتلفها و مع نقلها إلى الغير فيكون المقام أيضا من صغريات تعاقب الايدى كما عرفت في الكشف الحقيقي و هذا واضح جدا .ثم أن شيخنا الاستاذ قرب كون النسخة و لو نقل المالك أم الولد و لكن الظاهر أنها الولد بدون لفظ الام لانه يصرح بعد أسطر في ذيل الضابط للكشف الحكمي أنه يحكم بملكية المشترى من حين