مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القاعدة ترتب أحكام الملكية أيضا بأجمعها كما هو من المرتكزات العرفية أيضا ما تقدم من تحقق الاستيلاد و تحقق الزنا بذات البعل فإنه تقدم أن الظاهر من دليلهما أن الاستيلاد و الزنا بذات البعل إنما يتحققان من المملوك و الزوجة الفعليين دون ما يكون مملوكا أو زوجة بعد ذلك الوطي .

و بعبارة أخرى : أنه يترتب على تصرف ما نقل اليه المال جميع الاحكام الوضعية أ مكانا و أثباتا ما يكون دليله على خلاف ذلك كما في تحقق أم الولد و الزنا بذات البعل فإن ترتب الاحكام الوضعية بأجمعها بحسب القاعدة كيف فإنه بعد الحكم بحصول الملكية من حين العقد فيترتب أحكام الملكية أيضا عليه .

و أما عدم ترتب الحكم التكليفي فمن جهة أن الشيء لا ينقلب عما هو عليه فما كان حراما لا يكون حلالا فالتصرف قبل الاجازة كانت محرمة فلا ينقلب إلى الحلية .

قوله ( منها النماء فإنه على الكشف ) .

أقول : و قد تقدم أن النماء على الكشف الحقيقي لما أنتقل اليه العين لكونه حاصلا في ملكه و أما على النتقل فللمالك لكونه أيضا حاصلا في ملكه و تكراره إنما هو طوتئة لبيان كلام شهيد الثاني في الروضة حيث قال : ( إن النماء على القول بالكشف تابع للعين فنماء الثمن للبايع و نماء المبيع للمشتري و اما على النقل فنماء كليهما للمالك المجيز .

و قد وجه كلامه بعض محش الروضة حيث قال : ( يمكن أن يراد من المجيز المالك كل واحد واحد من مالك الثمن و مالك المثمن

/ 415