مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قوله ( و منها أن فسخ الاصيل لانشائه قبل أجازة الآخر ) .

أقول : إذا كان إحد طرفي العقد فضوليا و الآخر أصيلا فهل يجوز أن يفسخ الاصيل قبل أجازة الاخر مطلقا أو لا يجوز كك أو يفصل بين القول بالكشف فيحكم بعدم جواز فسخه و بين القول بالنقل فيحكم بجواز فسخه ؟ .

و قد أختار بعضهم جواز فسخ الاصيل العقد قبل أجازة الاخر .

و قد أختار شيخنا الاستاذ عدم جواز فسخه مطلقا حتى على القول بالنقل و أختار المصنف القول بالتفصيل و حكم بجواز فسخه على القول بالنقل و بعدمه على القول بالكشف .

أما على القول بالكشف فسيأتى الكلام فيه .

و أما على القول بالنقل فمن جهة أنه لم يحصل النقل بمجرد العقد و إنما يكون ذلك مؤثرا في زمان النقل و قبل زمانه ، فيكون العقد بالنسبة إلى الاصيل كنسبته الايجاب إلى الموجب ، فيكون فسخه كفسخ الموجب إيجابه فكما أنه لا محذور في فسخ الايجاب قبل القبول و هكذا يجوز فسخ الاصيل العقد قبل تحقق الاجازة .

و بعبارة أخر إنما يجب إتمام العقد و لا يجوز حله من جهة أوفوا بالعقود و هو إنما يتوجه بعد الاجازة و قبلها ليس هناك شيء بوجه و لا يشمله دليل وجوب الوفاء فيكون الاصيل مختارا في فسخه و عدمه .

و أما على القول بعدم الجواز مطلقا فقد أختار شيخنا الاستاذ عدم جواز الفسخ كما عرفت و حاصل كلامه أن مقتضى قوله تعالى أوفوا بالعقود وجوب الوفاء بالعقد الذي عبارة عن المعاقدة وجوبا تكليفيا و لا شبهة في تحقق العقد و عدمه بالنسبة إلى الاصيل و إنما الموقوف

/ 415