مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
قوله ( و منها أن فسخ الاصيل لانشائه قبل أجازة الآخر ) .أقول : إذا كان إحد طرفي العقد فضوليا و الآخر أصيلا فهل يجوز أن يفسخ الاصيل قبل أجازة الاخر مطلقا أو لا يجوز كك أو يفصل بين القول بالكشف فيحكم بعدم جواز فسخه و بين القول بالنقل فيحكم بجواز فسخه ؟ .و قد أختار بعضهم جواز فسخ الاصيل العقد قبل أجازة الاخر .و قد أختار شيخنا الاستاذ عدم جواز فسخه مطلقا حتى على القول بالنقل و أختار المصنف القول بالتفصيل و حكم بجواز فسخه على القول بالنقل و بعدمه على القول بالكشف .أما على القول بالكشف فسيأتى الكلام فيه .و أما على القول بالنقل فمن جهة أنه لم يحصل النقل بمجرد العقد و إنما يكون ذلك مؤثرا في زمان النقل و قبل زمانه ، فيكون العقد بالنسبة إلى الاصيل كنسبته الايجاب إلى الموجب ، فيكون فسخه كفسخ الموجب إيجابه فكما أنه لا محذور في فسخ الايجاب قبل القبول و هكذا يجوز فسخ الاصيل العقد قبل تحقق الاجازة .و بعبارة أخر إنما يجب إتمام العقد و لا يجوز حله من جهة أوفوا بالعقود و هو إنما يتوجه بعد الاجازة و قبلها ليس هناك شيء بوجه و لا يشمله دليل وجوب الوفاء فيكون الاصيل مختارا في فسخه و عدمه .و أما على القول بعدم الجواز مطلقا فقد أختار شيخنا الاستاذ عدم جواز الفسخ كما عرفت و حاصل كلامه أن مقتضى قوله تعالى أوفوا بالعقود وجوب الوفاء بالعقد الذي عبارة عن المعاقدة وجوبا تكليفيا و لا شبهة في تحقق العقد و عدمه بالنسبة إلى الاصيل و إنما الموقوف