مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على الاجازة ليس إلا حصول النقل الحقيقي و أما نفس العقد و المعاقدة فقد تحقق قطعا إذن فلا مانع من شمول أوفوا بالعقود عليه فيكون ذلك كبيع الصرف و السلم حيث إن حصول الملكية فيهما متوقف على القبض و قبله لم تحصل و مع ذلك لا يجوز لكل من البايع أو المشترى فسخ العقد فإنه بعد التحقق لا يجوز إلا إذا قام الدليل على جواز الفسخ كالهبة و لا يقاس المقام بالايجاب المجرد قبل مجئ القبول ، فإنه لم يتم المعاقدة بدون القبول حتى يشمله أوفوا بالعقود و هذا بخلاف المقام كما عرفت .

و بعبارة أخرى : أن دليل الوفاء بالعقد تارة يكون ناظرا إلى أسم المصدر أى ما يحصل من العقد أعنى الملكية أو الزوجية أو نحوها .

و أخرى يتوجه إلى المعنى المصدري أعنى نفس العقد و المعاقدة فعلى الاول فشموله موقوف على حصول النقل و حيث لم يحصل النقل قبل الاجازة ، فلا يشمله دليل الوفاء بالعقد قبل الاجازة إلا أنه مما لا يمكن المساعدة عليه لكونه خلاف الظاهر من أوفوا بالعقود .

و على الثاني كما هو الظاهر فيكون دليل الوفاء بالعقد شاملا لهذا العقد تحققه عند المعاقدة .

نعم الملكية موقوفة على الاجازة و ذلك مربوط بالمقام .

و بالجملة مقتضى دليل الوفاء بالعقد لزوم أتمامه و أنهائه بعد تحقق العقد و المعاقدة و هذا واضح جدا فافهم .

و فيه : أما على الكشف فسيأتى الكلام فيه عن قريب ، و أما على النقل فكلامه هذا مبنى على كون الامر بالوفاء على العقد تكليفيا

/ 415