مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
على الاجازة ليس إلا حصول النقل الحقيقي و أما نفس العقد و المعاقدة فقد تحقق قطعا إذن فلا مانع من شمول أوفوا بالعقود عليه فيكون ذلك كبيع الصرف و السلم حيث إن حصول الملكية فيهما متوقف على القبض و قبله لم تحصل و مع ذلك لا يجوز لكل من البايع أو المشترى فسخ العقد فإنه بعد التحقق لا يجوز إلا إذا قام الدليل على جواز الفسخ كالهبة و لا يقاس المقام بالايجاب المجرد قبل مجئ القبول ، فإنه لم يتم المعاقدة بدون القبول حتى يشمله أوفوا بالعقود و هذا بخلاف المقام كما عرفت .و بعبارة أخرى : أن دليل الوفاء بالعقد تارة يكون ناظرا إلى أسم المصدر أى ما يحصل من العقد أعنى الملكية أو الزوجية أو نحوها .و أخرى يتوجه إلى المعنى المصدري أعنى نفس العقد و المعاقدة فعلى الاول فشموله موقوف على حصول النقل و حيث لم يحصل النقل قبل الاجازة ، فلا يشمله دليل الوفاء بالعقد قبل الاجازة إلا أنه مما لا يمكن المساعدة عليه لكونه خلاف الظاهر من أوفوا بالعقود .و على الثاني كما هو الظاهر فيكون دليل الوفاء بالعقد شاملا لهذا العقد تحققه عند المعاقدة .نعم الملكية موقوفة على الاجازة و ذلك مربوط بالمقام .و بالجملة مقتضى دليل الوفاء بالعقد لزوم أتمامه و أنهائه بعد تحقق العقد و المعاقدة و هذا واضح جدا فافهم .و فيه : أما على الكشف فسيأتى الكلام فيه عن قريب ، و أما على النقل فكلامه هذا مبنى على كون الامر بالوفاء على العقد تكليفيا