مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجوب الوفاء إنما هو العقد ففعلية ذلك الحكم يحتاج إلى تمامية العقد فحيث أن العقد عبارة عن ارتباط التزام بالتزام و انضمامهما معا و المعاقدة بينهما فهو لم يحصل بعد قبل أجازة المالك حتى على القول بالكشف بجميع أقسامه و ليس ذلك مثل الهبة يتحقق التمليك بالتزام طرف واحد فإن حقيقتها عبارة عن التمليك المجاني و ذلك يحصل بتمليك طرف واحد و ألتزامه بخلاف البيع فإن الالتزام بالتمليك فيه مربوط بالتزام الطرف الآخر بذلك بحيث يرتبط أحد - الالتزامين بالالتزام الآخر و ينضم أحدها بالآخر حتى يترتب عليه وجوب الوفاء كما لا يخفى فإن الاصيل لا يعلم ظاهرا أن الآخر يجيز أو لا يجيز و إن حصل عقد واقعا إذن فلا معنى لوجوب الوفاء به قبل تحقق الاجازة بل يجوز التصرف لكل من البايع و المشترى في بيع الصرف و المشترى في الثمن في بيع السلم قبل القبض فيهما فإنه ما لم يحصل القبض لم يحصل الملكية و وجوب الوفاء بالعقد إنما هو باعتبار الملتزم به أعنى الملكية نعم في صورة العلم بأن المالك يجيز العقد لا يجوز للاصيل التصرف في ماله بخروجه عن ملكه على القول بالكشف و لكن لازم ذلك هو جواز تصرفه في الثمن مثلا فإن خروج ماله عن ملكه مع دخول مقابلة في ملكه متلازمان فإن قوام البيع عبارة عن المبادلة بين المالين في طرف الاضافة و حقيقة الاضافة ليس إلا خروج أحد العوضين عن ملكه و دخول العوض الآخر مكانه و كذلك لا يجوز للاصيل مع جواز التصرف في ماله أن يتصرف في مقابله لعين تلك الملازمة و ما في المتن من أن العمل بمقتضى العقد كما توجب حرمة تصرف الاصيل فيما أنتقل عنه كذلك توجب جواز تصرفه فيما أنتقل اليه و الوجه

/ 415