مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
ملاك التكليف في نظر العقلاء و الشارع و لو كان التكليف أستقباليا كما أن الامر كك في الواجب المشروط أيضا .و إن لم يعلم الناذر حصول متعلق نذره فإن كان من قصده تعلق النذر بالابقاء كتعلقه بأصله بحيث يكون هنا نذر ان بحسب الانحلال فلا شبهة أيضا في وجوب حفظ المنذور كما إذا نذر بصدقة شاة على تقدير برء مرض إبنه و مع ذلك تعلق نذره بإبقاء ذلك الشاة يضا .و إن لم يكن نذره متعلقا على صدقة الشاة مطلقة و لا على صدقتها على نحو الواجب المعلق و لا على نحو الواجب المشروط - بحيث يعلم بحصول متعلقه و لا أن يكون متعلقا بأبقائه أيضا فلا يجب الابقاء بل يجوز إعدام موضوع النذر بحيث لا يبقى موضوعه أصلا فضلا عن أن يجب الوفاء به بعد تحقق متعلقه .ثم أنه لا يفرق في جميع ذلك التصور بين أن يتعلق النذر بالفعل أو بالنتيجة و سواء كان اختياريا أو كان اختياري .و أما الحكم الوضعي أعنى صحة التصرفات في المنذور .فنقول : أما فيما يجوز التصرف و أعدام موضوع النذر كما في الصورة الاخيرة فلا شبهة في صحة التصرف و نفوذه فلو باع فيحكم بصحته و أما فيما يحرم التصرف في المنذور كأكل الشاة المنذورة مثلا فأيضا يصح التصرف في المنذور وضعا و ينفذ ذلك لانه لا ملازمة بين حرمة التصرف تكليفا و بين صحته وضعا .و ما يمكن أن يكون وجها في عدم صحة ذلك أمران .