مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
و يكون ممبرزا للرضا الباطنى بحيث يحكم بأستناد العقد اليه عرفا بدليل الوفاء بالعقد و لو كان فعلا كتمكين الزوجة نفسها من الزوج و إعطاء المالك العين المبيعة للمشتري و هكذا و هكذا بل هذا هو المتعين فإنه لا شبهة في صدق الانشاء و الابراز ، و الاظهار بكل ما يوجب ذلك من الفعل أو القول و لو كان بتحريك الراس و إذا صدق عليه انشاء الرضا الباطنى عرفا و صدق عندهم استناد العقد إلى المجيز فبمجرد ذلك تشمله العمومات و الاطلاقات فيحكم بصحته و لزومه و مع هذا أى شيء يمنع عن نفوذ ذلك العقد و صحته كما هو واضح .و بالجملة لا مانع من صدق العمومات على ذلك العقد الفضولي إذا أنضم إلى المالك المجيز عرفا بأى نحو كان الانضمام فأن المناط في صحة العقد الفضولي ليس إلا استناد العقد اليه و لا يعتبر شيء آخر ورائه كما لا يخفى .ثم أن العلامة الانصاري ( ره ) قرب الاحتمال الرابع و كفاية مطلق الرضا الباطنى في الاجازة فلو علم ذلك و لو بغير مظهر و مبرز فيكفى في صحة العقد الفضولي و أستدل عليه بوجوه و قد تعرضنا لذلك في أول البيع الفضولي عند عدم اعتبار الرضا المقارن في إخراج العقد من الفضولية إلى الفضولية فحيث اكتفى المصنف بكفاية رضا المقارن في ذلك فأكتفى بكفاية رضى الباطنى المتأخر في الامضاء أيضا .الاول مما أستدل به على مقصده لصحيحة محمد بن أسماعيل بن بزيع في إمرئة زوجت نفسها من رجل في سكرها ثم أفاقت و عرض لها النكاح فأقامت معها مقام الزوجة فقال عليه السلام إذا أقامت معه بعد ما