مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
أفاقت فهو رضى منها وجه الاستدلال بها هو حملها على صورة توكيل الغير في حال سكرها في التزويج بحمل ذلك التوكيل على الفضولية و إلا فلا اعتبار بعقد السكران لو كانت بنفسها مباشرة للعقد كما في حاشية السيد .و فيه : أن نفس الاقدام بذلك أجازة فعلية للعقد الفضولي فليست فيها دلالة بكفاية الرضا الباطنى من دون كاشف و مبرز و إلا فلا مبرز له و من أين علم ذلك .و منها ما في بعض أخبار الخيارات ما أحدث فيه المشترى حدثا قبل ثلثة أيام فذلك رضا منه و لا شرط له و قيل له و ما الحدث قال أن لامس أو قبل الخ .فأستدل بها بأن الظاهر من قوله فذلك رضا كفاية الرضا في الاجازة و الامضاء و كون المناط في ذلك هو الرضا فقط .و فيه : أن ذلك أشارة إلى الحدث الذي هو من الافعال فيكون الخبر دالا على كفاية الرضاء المظهر بالمظهر لا بكفايته مجردا عن ذلك فلو لا كون ذلك الحدث مظهر للرضا فمن أين علم ذلك .و منها الاخبار الواردة في تزويج العبد بدون أذن سيده حيث أن المانع من ذلك عصيان المولى فيرتفع برضاه و الاخبار الاخر - الواردة في تزويج العبد بغير أذن سيده مع سكوت سيده فقد علل بإن سكوت سيده أقرار له بالعقد و غير ذلك من الاخبار الواردة في خصوص تزويج العبد بغير أذن سيده الظاهرة في صحتها مع رضا المولى و أن لم يظهره بمظهر فيعلم من ذلك كفاية الرضا الباطنى في الامضاء حيث أن صحة عقد العبد أيضا متوقف على أجازة المولى