مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
فهذا يدل على كفاية مجرد الرضا الباطنى لا أن الرضا ليس بشرط فيه .و فيه : قد عرفت من السكوت من جملة الافعال فيكون مبرزا فعليا للرضا و إلا فمن أين علم أن البكر راض بذلك العقد .الثاني أنه علل جماعة عدم كفاية السكوت في الاجازة بكونه أعم من الرضا فلا يدل عليه فالعدول عن التعليل من عدم اللفظ إلى عدم الدلالة كالصريح في كفاية الرضا الباطنى و إلا كان حقه أن يقال السكوت لا يكفى في الاجازة لعدم اللفظ .و فيه : أنه صريح في ما ذكرنا لا في ما ذكره المصنف و العجب منه كيف غفل عن ذلك فإن قولهم أن السكوت أعم من الرضا صريح في أن السكوت تارة يدل على الرضا و أخرى لا يدل فأن الانسان تارة يسكت برضاية و أخرى يسكت بدون الرضاية وردهم كفاية السكوت من جهة عدم دلالة الاعم على الاخص كما هو قضية منطقية بديهية و هذا صريح في أن السكوت الرضا و إنما يدل عليه في بعض الاحيان كما هو واضح لا يخفى .الثالث أنه ذكر بعضهم أنه إذا أنكر الموكل الاذن فيما أوقعه الوكيل من المعاملة فحلف أنفسخت لان الحلف يدل على كراهتها و فيه : أن العقد تارة يكون خياريا و أخرى خياري فعلى الاول فقيامه على مقام الحلف و أنكار الوكالة يكون موجبا للفسخ كما هو معنى العقد الخيارى و على الثاني فبأنكار الاذن و الوكالة يكون فضوليا فيكون أيضا قيامه مقام الحلف ردا فإنه أيضا من الافعال له و على أى حال يكون خارجا عن ما ذكره الشيخ ره و على تقدير دلالة