مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أن قوام العقد و تحققه في وعائه إنما هو بالتعاهد و التعاقد بين الموجب و القابل و أرتباط التزام كل منهما بالتزام الآخر ليحصل العقد .

و بعبارة أخرى : ان من الامور الحاصلة بفعل الطرفين الموجب و القابل و الايقاع عبارة عن فعل شخص واحد و قائم به فلو لم يكن بين الايجاب و القبول ربط و عقدة لانقلب إلى الايقاع .

و على هذا فكما لو أنفصل بين الايجاب ما يوجب خروجهما عن ارتباط أحدهما بالآخر و أتصالهما بحيث يكون الايجاب أيجابا لهذا العقد و القبول قبولا لهذا و كك الرد فإن الاجازة في البيع الفضولي بمنزلة القبول .

و فيه : أن كان المراد من تخلل ما يوجب خروج الايجاب و القبول عن عنوانهما أعراض الموجب عن إيجابه و فسخه ما انشائه من الايجاب فهو متين فإن الايجاب إنما يؤثر في الملكية إذا بقي على حاله و لم يعتريه ما يوجب زواله و إذن فلو رجع على إيجابه فلا يفيده بوجه و إن كان المراد من ذلك أعراض القابل عن ذلك ورده على الموجب و عدم قبوله إيجابه ثم ندم فله أن يقبل ذلك الايجاب فإن رد القابل على الموجب لا يخرج إيجابه عن التأثير ما لم يخرج عن الايجابية بواسطة الامور الاخر الموجبة لبطلانه و لا دليل على أنهدامه برد القابل .

أذن فالمطلب ليس بتمام في المقيس عليه .

و أما المقيس فلو سلمنا كون رد القابل كرد الموجب موجبا لبطلان الايجاب و عدم تأثيره في الملكية فلا نسلم ذلك في الاجازة للفرق الواضح بين القبول بالنسبة إلى الايجاب و بين الاجازة بالنسبة

/ 415