مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إلى الايجاب و القبول فان العقد كما عرفت تماميته إنما هو بالايجاب و القبول و لو خلا عن أحدهما لا يتحقق العقد لعدم تحقق التعاهد و التعاقد فحيث أن الرد من ناحية الموجب أو من ناحية القابل أوجب رد الايجاب فما نعزل عن الايجابية فيبقى القبول منفردا فهو على وحدته لا يكون عقدا .

و هذا بخلاف ما نحن فيه فأن العقد قد تم بالايجاب بتمامه و لم يبق في البين إلا رضاية المالك ليكون ذلك تجارة عن تراض و منتسبا إلى المالك و حينئذ أن رد الاصيل ذلك العقد مع كون أحد طرفيه أصيلا ثم أجاز فقد تقدم الكلام في تأثيره و عدمه .

و أن رد الفضولي ثم طرئه الرضا و أجاز فهل يوجب رده هذا خروج العقد عن قابلية لحوق الاجازة به أولا .

الاظهر هو الثاني لان رده هذا لا يوجب انحلال العقد و لا يضر بصدق عنوانه على ذلك و عن قابلية أنتسابه إلى المالك بالاجازة لعدم الدليل عليه كما قلنا بعدم تماميته في المقيس عليه مع كون الايجاب من أحد أطراف العقد و كيف في المقام حيث تم العقد و لم يبق إلا أنتسابه إلى المالك فرد الفضولي لا يخرجه عن قابلية الانتساب و لا دليل على تأثير رده في انحلال العقد و لا مانع عن التمسك بالعمومات و المطلقات بعد الاجازة لصدق عنوان العقد على هذا و صدق أن العقد عقده فيجب الوفاء عليه .

و بعبارة أخرى : إن دليل الوفاء بالعقد سيق بعنوان القضيه الحقيقية فإنما تحقق العقد و صدق عليه عنوان العقد عرفا فيشمله ذلك الدليل فيحكم عليه بوجوب الوفاء و فى المقام حيث يصدق على

/ 415