مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
إلى الايجاب و القبول فان العقد كما عرفت تماميته إنما هو بالايجاب و القبول و لو خلا عن أحدهما لا يتحقق العقد لعدم تحقق التعاهد و التعاقد فحيث أن الرد من ناحية الموجب أو من ناحية القابل أوجب رد الايجاب فما نعزل عن الايجابية فيبقى القبول منفردا فهو على وحدته لا يكون عقدا .و هذا بخلاف ما نحن فيه فأن العقد قد تم بالايجاب بتمامه و لم يبق في البين إلا رضاية المالك ليكون ذلك تجارة عن تراض و منتسبا إلى المالك و حينئذ أن رد الاصيل ذلك العقد مع كون أحد طرفيه أصيلا ثم أجاز فقد تقدم الكلام في تأثيره و عدمه .و أن رد الفضولي ثم طرئه الرضا و أجاز فهل يوجب رده هذا خروج العقد عن قابلية لحوق الاجازة به أولا .الاظهر هو الثاني لان رده هذا لا يوجب انحلال العقد و لا يضر بصدق عنوانه على ذلك و عن قابلية أنتسابه إلى المالك بالاجازة لعدم الدليل عليه كما قلنا بعدم تماميته في المقيس عليه مع كون الايجاب من أحد أطراف العقد و كيف في المقام حيث تم العقد و لم يبق إلا أنتسابه إلى المالك فرد الفضولي لا يخرجه عن قابلية الانتساب و لا دليل على تأثير رده في انحلال العقد و لا مانع عن التمسك بالعمومات و المطلقات بعد الاجازة لصدق عنوان العقد على هذا و صدق أن العقد عقده فيجب الوفاء عليه .و بعبارة أخرى : إن دليل الوفاء بالعقد سيق بعنوان القضيه الحقيقية فإنما تحقق العقد و صدق عليه عنوان العقد عرفا فيشمله ذلك الدليل فيحكم عليه بوجوب الوفاء و فى المقام حيث يصدق على