مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
و قد تحصل مما قدمناه أن عقد الفضولي صحيح على القاعدة بمقتضى العمومات و الاطلاقات الدالة على صحة العقود و لزومها و عليه ، فلا نحتاج إلى الاستدلال على صحته و نفوذه بالادلة الخاصة إلا لمزيد الوضوح و من جهة التأييد و عليه فلو ناقشنا في الادلة الخاصة أما من حيث السند أو من حيث الدلالة فلا يضر هذه المناقشة بصحة عقد الفضولي و نفوذه بوجه .الوجه الثاني رواية عروة ( 1 ) و وجه الاستدلال هو أن عروة قد باع أحدى الشاتين بدينار من أذن النبي صلى الله عليه و آله و أقره صلى الله عليه و آله و أظهر رضائه بذلك و دعا له فلو كان البيع الفضولي باطلا لم يقرره النبي صلى الله عليه و آله بل كان عليه صلى الله عليه و آله زجر عروة و الامر برد الدينار و أخذه الشاة أو تجديد المعاملة بعد تحصيل الاذن من النبي صلى الله عليه و آله مع أنه صلى الله عليه و آله لم - يفعل شيئا من ذلك ، هذا ما يرجع إلى الاستدلال بالرواية من ناحية بيع عروة أحدى الشاتين بدينار و أما شراؤه الشاتين بدينار مع أنه كان مأذونا في شراء شاة بدينار الظاهرة في الشاة لواحدة فذكر المصنف