مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و على هذا فلو باع الفضولي دار أحد فضولة و مات المالك قبل أجازته البيع فيكون المال منتقلا إلى الوارث فبناء على كون الاجازة من الاحكام فلكل من أنتقل اليه المال أجازة البيع بناء على جواز مغائرة المالك حال العقد و حال الاجازة بحيث يكون المالك حين حدوث البيع شخصا و حين الاجازة شخصا آخر و هذا ليس من جهة أرث الاجازة فإن الفرض أنه من الاحكام أو إذا قلنا بعدم انتقال الحقوق إلى الوارث بالموت على تقدير كونها من الحقوق بل من جهة انتقال موضوعها إلى الورثة أعنى المال فإن تلك الاجازة كانت قائمة بالمالك في ذلك المثمن أو الثمن فإذا تبدل المالك لذلك المال فينتقل الحكم أيضا لكونه قائما بذلك الموضوع فإنه ذكرنا أن لكل مالك أجازة بيع ماله لو بيع فضولا و أذن فليس للزوجة حق الاجازة لذلك البيع بل هو حق من أنتقل اليه المال و الفرض أن العقار لا تنتقل إلى الزوجة .

و إذا قلنا بكون الاجازة من الحقوق و قلنا بجواز انتقاله إلى الورثة بموت و نحوه فيدخل ذلك تحت قوله عليه السلام ما تركه الميت فلوارثه إلا العقار و لا شبهة أن نفس حق الاجازة للعقد الفضولي ليس من العقار بل من غيرها التي ترثها الوارث زوجة كان أو غيرها .

الوجه الثاني : أنه ذكر الفقهاء رضوان الله عليهم في باب الخيارات أنه ينتقل الخيار بموت ذي الخيار إلى الورثة فيكون الورثة ذي خيار .

فأختلفوا في طريق أعمال الخيار منهم إذا تعددوا فبنى شيخنا الانصاري أنه ثابت لطبيعي الورثة فأى منهم أمضوا البيع فيكون

/ 415