مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
لازما وأى منهم فسخوا فينفسخ سواء أعمل الاخرون خيارهم أم لا و قال بعض آخر أنه ثابت للمجموع من حيث المجموع بحيث إن أمضائهم أو فسخهم لا تؤثر إلا إذا اجتمعوا في الفسخ أو في الامضاء و هو الذي بنينا عليه في محله وهنا احتمال ثالث و هو أن يقال بالتقسيط و أنه أى منهم أجاز أو فسخ ينفسخ و يلزم بالنسبة اليه فقط لان لكل من الورثة حق و حصة في ذلك الخيار المنتقل من الورثة إليهم فيثبت له حقه و لكن هذا احتمال ضعيف لا يعتنى به بل العمدة هنا الوجهان الاولان .و لكن ذلك لا يثبت في الاجازة حتى مع القول بأنتقالها إلى الورثة بنفسها كحق الخيار .و ذلك لان الاجازة كما عرفت حكم شرعي تابع لموضوعه أعنى المالك فإن كان المالك مستقلا و لم يكن له شريك آخر فيكون مستقلا في الاجازة أيضا و إن كانوا متعددين فلا بد و أن يجيز كل منهما ليكون لازما و إلا فيكون لازما بالنسبة إلى المجيز فقط ليس إلا و هذا نظير ما إذا جمع الفضولي أموال أشخاص متعددين في بيع واحد فإنه هل يتوهم أحد أن إجازة أحدهم يوجب لزوم المعاملة بالنسبة إلى الآخرين أيضا و هكذا المقام غاية الامر أن في ما نحن فيه قد تعددت الملاك بقاء و فى المثال إنما كان التعدد من الاول و هذا المقدار لا يكون فارقا .و بالجملة أنه فرق بين انتقال الاجازة إلى الورثة و كون أمر الاجازة بيدهم و بين انتقال حق الخيار إليهم كما عرفت .قوله ( الخامس أجازة البيع ليست أجازة لقبض الثمن و لا لاقباض