مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لازما وأى منهم فسخوا فينفسخ سواء أعمل الاخرون خيارهم أم لا و قال بعض آخر أنه ثابت للمجموع من حيث المجموع بحيث إن أمضائهم أو فسخهم لا تؤثر إلا إذا اجتمعوا في الفسخ أو في الامضاء و هو الذي بنينا عليه في محله وهنا احتمال ثالث و هو أن يقال بالتقسيط و أنه أى منهم أجاز أو فسخ ينفسخ و يلزم بالنسبة اليه فقط لان لكل من الورثة حق و حصة في ذلك الخيار المنتقل من الورثة إليهم فيثبت له حقه و لكن هذا احتمال ضعيف لا يعتنى به بل العمدة هنا الوجهان الاولان .

و لكن ذلك لا يثبت في الاجازة حتى مع القول بأنتقالها إلى الورثة بنفسها كحق الخيار .

و ذلك لان الاجازة كما عرفت حكم شرعي تابع لموضوعه أعنى المالك فإن كان المالك مستقلا و لم يكن له شريك آخر فيكون مستقلا في الاجازة أيضا و إن كانوا متعددين فلا بد و أن يجيز كل منهما ليكون لازما و إلا فيكون لازما بالنسبة إلى المجيز فقط ليس إلا و هذا نظير ما إذا جمع الفضولي أموال أشخاص متعددين في بيع واحد فإنه هل يتوهم أحد أن إجازة أحدهم يوجب لزوم المعاملة بالنسبة إلى الآخرين أيضا و هكذا المقام غاية الامر أن في ما نحن فيه قد تعددت الملاك بقاء و فى المثال إنما كان التعدد من الاول و هذا المقدار لا يكون فارقا .

و بالجملة أنه فرق بين انتقال الاجازة إلى الورثة و كون أمر الاجازة بيدهم و بين انتقال حق الخيار إليهم كما عرفت .

قوله ( الخامس أجازة البيع ليست أجازة لقبض الثمن و لا لاقباض

/ 415