مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
كليا في الذمة و إن صح تعلق الاجازة بالقبض أو الاقباض بالدلالة الصريحة أو الصريحة فصح في كليهما و إلا فلا ، و الظاهر هو الاول لا من جهة ما ذكره المصنف من أن مرجع أجازة القبض إلى إسقاط الضمان عن عهدة المشترى فإنه إنما يتم إذا قلنا بأن ضمان المشترى الثمن بحسب القاعدة و إنه بمقتضى الشرط الضمني إذن فأجازه البايع قبض الفضولي الثمن إسقاط لذلك الشرط الضمني و أما إذا قلنا بأنه من باب التعبد الثابت بمقتضى كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه و إنما أجروا ذلك في الثمن لاجل حمل المبيع على المثال فإن من البعيد أن يختلف حكم المثمن مع الثمن في بيع واحد وح فيمكن منع شمول ذلك لقبض الفضولي فإن معنى كون تلف المبيع من مال البايع أنه ليس ضمانه عليه و لزوم خروجه عن عهدته بل معناه فساد البيع و كون تلف المبيع من مالكه و عدم حصول النقل و الانتقال به و لذا نقول أن الحكم يسرى إلى الثمن أيضا و لهذا لا يمكن في حق الفضولي حتى مع تصريح المالك به لكونه مختصا بالمالك بمقتضى التعبد كما هو واضح بل جواز تعلق الاجازة بالقبض من جهة التوكيل و ذلك لان الاجازة مثل الوكالة فكما يصح التوكيل في القبض و كذلك يصح أجازته .و أوضح من ذلك أن الافعال على قسمين قسم يصح تعلق النيابة و الوكالة بها و قسم لا يصح فالأَول كالعقود و الايقاعات و أمثالهما فإنه يصح التوكيل و النيابة فيهما و الثاني كالاكل والنوم و القيام و الجلوس و أمثالهما من سائر الافعال التكوينية فأنهما مما لا يصح أن يتعلق بها النيابة و الوكالة .