مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
تقدم ذلك في ثبوت خيار المجلس .بقي الكلام في أنه هل يجرى نزاع أنه الكشف و النقل في القبض و الاقباض أولا ، الظاهر أنه لا يجرى لانهما ليسا مثل البيع و سائر العقود يمكن تعلق الاجازة بوجودها المتقدم فإن الاجازة من الامور التعليقية و الاوصاف الحقيقية ذات الاضافة يصح أن تتعلق بالامور الماضية كما يصح أن تتعلق بالامور الحالية و المستقبله .و هي مع أحتوائها بالحقيقية الكذائية مأخوذة في العقود جزء أو شرطا .إذن فيصح أن تتعلق بالعقود الفضولية من حين صدور العقد فيحكمه بتأثيره في النقل من ذلك الزمان و من هنا ذكرنا أنه لابعد في بيع مال في الحال قبل يوم أو شهر أو سنة غاية الامر أنه خلاف بناء العقلاء و منصرف عن مفاد العمومات في الاصيلين و لكن لا مانع من شمولها على العقود الفضولية و جعلها صحيحة و مستندة إلى المالك بالاجازة حين الاجازة من الاول كما عرفت و هذا بخلاف القبض فانه أمر تكويني تعلقي فلا يمكن أن يستند إلى المالك بالاجازة من حين تحققه بل يستند اليه من حين الاجازة لان ما تحقق بتمام حقيقية في الخارج و صار فعلى الوجود من جميع الجهات لا ينقلب عما هو عليه و لا يستند إلى فاعله من حين صدوره لانه لم يؤخذ شيء في حقيقته من الامور التعليقية حتى يمكن تعلقه بالامر المتقدم و يوجب استناده من بدو صدوره إلى فاعله بالاجازة ، إذن فلا معنى للقول بالكشف في أجازة القبض و الاقباض و إنما يكونان مستندين إلى المجيز من حين الاجازة و عنده يكون قبضا للمجيز فقهرا يثبت