مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تقدم ذلك في ثبوت خيار المجلس .

بقي الكلام في أنه هل يجرى نزاع أنه الكشف و النقل في القبض و الاقباض أولا ، الظاهر أنه لا يجرى لانهما ليسا مثل البيع و سائر العقود يمكن تعلق الاجازة بوجودها المتقدم فإن الاجازة من الامور التعليقية و الاوصاف الحقيقية ذات الاضافة يصح أن تتعلق بالامور الماضية كما يصح أن تتعلق بالامور الحالية و المستقبله .

و هي مع أحتوائها بالحقيقية الكذائية مأخوذة في العقود جزء أو شرطا .

إذن فيصح أن تتعلق بالعقود الفضولية من حين صدور العقد فيحكمه بتأثيره في النقل من ذلك الزمان و من هنا ذكرنا أنه لابعد في بيع مال في الحال قبل يوم أو شهر أو سنة غاية الامر أنه خلاف بناء العقلاء و منصرف عن مفاد العمومات في الاصيلين و لكن لا مانع من شمولها على العقود الفضولية و جعلها صحيحة و مستندة إلى المالك بالاجازة حين الاجازة من الاول كما عرفت و هذا بخلاف القبض فانه أمر تكويني تعلقي فلا يمكن أن يستند إلى المالك بالاجازة من حين تحققه بل يستند اليه من حين الاجازة لان ما تحقق بتمام حقيقية في الخارج و صار فعلى الوجود من جميع الجهات لا ينقلب عما هو عليه و لا يستند إلى فاعله من حين صدوره لانه لم يؤخذ شيء في حقيقته من الامور التعليقية حتى يمكن تعلقه بالامر المتقدم و يوجب استناده من بدو صدوره إلى فاعله بالاجازة ، إذن فلا معنى للقول بالكشف في أجازة القبض و الاقباض و إنما يكونان مستندين إلى المجيز من حين الاجازة و عنده يكون قبضا للمجيز فقهرا يثبت

/ 415