مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
من جهة التوكيل فتكون الرواية خارجة عن الفضولية فأن من و كل الغير شراء دار بخمسين دينارا فبالاولوية راض بشرائه بعشرين هذا و أغتنم .قوله : و أما القول في المجيز فأستقصائه يتم ببيان أمور .أقول : الاول ذكر أنه يشترط في المجيز أن يكون حين الاجازة جائز التصرف فلا تجوز الاجازة ممن لا يجوز التصرف في حقه و هذه قضية قياسها معها فإنك عرفت مرارا أن الاجازة من الاحكام الشرعية الثابتة للملاك بالنسبة إلى أموالهم نظير جواز البيع غاية الامر أن جواز البيع حكم أبتدائى و الاجازة أمر متأخر و قد تحقق جزء موضوعه بفعل الفضولي فكما لا يجوز البيع لمن لا يجوز له التصرف فكذلك لا تجوز له الاجازة لكونها بيعا حقيقة فإن العقد قبلها لم يكن مستند إلى المالك و لم يكن بيعه و حين الاجازة ثار بيعا له كما أنه باع من الاول مباشرة و لا يفرق في ذلك بين القول بالكشف أو النقل فإن هذا إنما بعد الفراغ من صحة الاجازة و الفرض أن الاجازة صحيحة و هكذا الامر في كل مورد لا تصح الاجازة .و بعبارة أخرى : أن حكم الاجازة حكم البيع الابتدائى فيشترط فيها ما يشترط في البيع و على هذا فلو باع الفضولي ما تعلق به حق الغرماء أو المرتهن فأجازه المفلس أو الراهن بنفسها لا تؤثر فيه بوجه و الامر الثاني : أنهم ذكروا وجود مجيز حال العقد و إلا فيبطل العقد الفضولي فصحته مشروطة بذلك الشرط و قد ذكروا في وجه ذلك وجهين ، الاول ، ما عن قواعد العلامة من أن صحة العقد بدونه يمتنع فإذا أمتنع في زمان فيمتنع في جميع الازمنة لعدم الفرق في