مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
الامتناع بين قلة الزمان و كثرته .الثاني بلزوم الضرر على الاصيل فأنه لو كان مثل ذلك العقد صحيحا و شمله الاطلاقات فيلزم من ذلك ضرر عظيم على الاصيل مع عدم وجود مجيز عند العقد من شأنه أن يجيز العقد لانه لا يجوز له التصرف لا فيما أنتقل عنه و لا فيما أنتقل اليه فأدلة نفى الضرر ينفى لزوم ذلك العقد و هذا يتصور على وجوه .الاول : أن يكون المراد منه وجود ذات المجيز بحيث يكون عند العقد من من شأنه أن يجيز العقد مطلقا سواء كان هنا مانع عقلا أو شرعا أو لم يكن و إلا فيبطل و على هذا فلا موقع لذا الشرط في الاموال حتى عند العامة أيضا إذ ما من مال إلا و له من يجوز تصديقه بالتصرف بيعا أو بيع المالك أو الولى أما عندنا فلوجود ولي الامر صاحب العصر عجل الله فرجه فإنه الولى المطلق فأى مال لم يكن له مالك يجوز له بيعه و تصرفه فوليه هو الامام عليه السلام و نعم ما ذكر البيضاوي أن هذا الشرط لا موقع له عند العامة لقولهم بوجود الامام عليه السلام في كل زمان و أما عند العامة فكذلك أيضا لانهم أيضا قالوا بوجود ولي الامر في كل زمان غايتهم يخطئون في تطبيقه على واقعه فذات المجيز موجود في كل مال حين وقوع البيع عليه فضولا نعم يصح في النكاح بناء على عدم ولاية أحد حتى الامام عليه السلام .الثاني أن يكون المراد منه وجود المجيز المتمكن عقلا .الثالث : أن يكون المراد منه وجوده المتمكن منه شرعا .و بعبارة أخرى من الاول : أن الكلام هنا أى في شرائط المجيز يقع في ضمن مسائل .