مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
الاولى : أنهم ذكروا من شرائط المجيز أن يكون جائز التصرف حال الاجازة فلا يجوز لمن لا يجوز له ذلك و قد تقدم هذا .المسألة الثانية : أن يكون موجودا حال العقد و قد ذكر العلامة ( ره ) أن الممتنع في زمان ممتنع دائما و أضاف اليه الشيخ بكونه ضررا على الاصيل فإنه لا يجوز له التصرف فيما أنتقل اليه لاحتمال عدم الاجازة و لا فيما أنتقل عنه لاحتمال كونه ملكا للغير بالاجازة فلو بقي العقد الفضولي على النحو الذي وجد لكان ضررا على الاصيل .ثم أن هذا الشرط يتصور على وجوه .الاول أن يكون المراد من اشتراط وجود مجيز حال العقد وجود ذات المجيز و من يكون من شأنه أجازة العقد سواء كان متمكنا عقلا أو شرعا أو لم يكن متمكنا منهما ، و هذا الشرط إنما يتم على مذهب الامامية و أما على مذهبهم القائلين بوجود الامام في كل زمان فلا يتم كما ذكره البيضاوي إذ لم يوجد عقد في العالم إلا و له مجيز و من شأنه ذلك لكن الامام عليه السلام عندنا ولي الامر من جيمع الجهات فيكون هذا الاشتراط لغوا محضا نعم عند الامامية يمكن ذلك و كذلك - عندهم إذ لم نقل بكونه وليا في جميع الامور حتى النكاح مثلا - الثاني - أن يكون المراد منه كونه متمكنا من الاجازة عقلا بأن لا يكون مانع عقلي من ذلك حال العقد كالنوم و الغياب و نحو ذلك مما يوجب عدم الوصول اليه حين العقد فإنه ح يحكم بفساد العقد و هذا الوجه أيضا لاحق بالاول فلا فائدة في البحث عنهما فإنه يظهر حكمهما من الشق الثالث فبعد الغائه فيكونان لغوا بالاولوية مضافا إلى ورود