مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاولى : أنهم ذكروا من شرائط المجيز أن يكون جائز التصرف حال الاجازة فلا يجوز لمن لا يجوز له ذلك و قد تقدم هذا .

المسألة الثانية : أن يكون موجودا حال العقد و قد ذكر العلامة ( ره ) أن الممتنع في زمان ممتنع دائما و أضاف اليه الشيخ بكونه ضررا على الاصيل فإنه لا يجوز له التصرف فيما أنتقل اليه لاحتمال عدم الاجازة و لا فيما أنتقل عنه لاحتمال كونه ملكا للغير بالاجازة فلو بقي العقد الفضولي على النحو الذي وجد لكان ضررا على الاصيل .

ثم أن هذا الشرط يتصور على وجوه .

الاول أن يكون المراد من اشتراط وجود مجيز حال العقد وجود ذات المجيز و من يكون من شأنه أجازة العقد سواء كان متمكنا عقلا أو شرعا أو لم يكن متمكنا منهما ، و هذا الشرط إنما يتم على مذهب الامامية و أما على مذهبهم القائلين بوجود الامام في كل زمان فلا يتم كما ذكره البيضاوي إذ لم يوجد عقد في العالم إلا و له مجيز و من شأنه ذلك لكن الامام عليه السلام عندنا ولي الامر من جيمع الجهات فيكون هذا الاشتراط لغوا محضا نعم عند الامامية يمكن ذلك و كذلك - عندهم إذ لم نقل بكونه وليا في جميع الامور حتى النكاح مثلا - الثاني - أن يكون المراد منه كونه متمكنا من الاجازة عقلا بأن لا يكون مانع عقلي من ذلك حال العقد كالنوم و الغياب و نحو ذلك مما يوجب عدم الوصول اليه حين العقد فإنه ح يحكم بفساد العقد و هذا الوجه أيضا لاحق بالاول فلا فائدة في البحث عنهما فإنه يظهر حكمهما من الشق الثالث فبعد الغائه فيكونان لغوا بالاولوية مضافا إلى ورود

/ 415