مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
الموانع أو يفصل بينها فيحكم بالصحة في بعضها و بالبطلان في بعضها الاخر وجوه .أما الصورة الاولى فالبحث فيها من جهات ثلث الاولى أن لا يكون المجيز جائز التصرف حال العقد واقعا الثاني أن لا يكون المجيز جائز التصرف ظاهرا بأن تم موضوع الحكم الظاهرى في حقه و حكم بعدم جواز التصرف فيه .الثالث أن يعتقد عدم جواز التصرف فقط تخيلا و توهما من أن يكون كك واقعا أو يتم في حقه الحكم الظاهرى في مرحلة الشك فالجامع في الجميع هو عدم كون العقد صادرا عن المالك الفعلى مع العلم به فهذه الصورة بعينها هى مسألة من باع شيئا ثم ملك فهي مسألة معروفة و سيأتي الكلام فيها و أما الصورة الثانية فالظاهر أنه لا شبهة في صحة العقد و عدم أشتراطها بكون المجيز جائز التصرف حال العقد بل يكفى في صحته كونه جائز التصرف حال الاجازة و ذلك لان العقد إنما انعقد بجميع شروطه و قيوده و تحقق حاويا لها من القصد و غيره في صحيفة الوجود خلا استناده إلى من له العقد و لا بد و أن يستند اليه و إذا كان المجيز حين أجازته قابلا لذلك و صح أن يستند اليه ذلك العقد فما المانع من شمول العمومات عليه و الحكم بصحته فذلك حين أنعقاده و أن كان واجد لمجيز يجوز تصرفه إلا شرط في صحته بل يكفينا الشك في ذلك فندفعه بالعمومات فلذلك العقد صحة تأهلية فنحكم بالصحة كما هو واضح و الذي يوضح ذلك أنه لو عقد صبي أو سفيه عقدا بناء على عدم كونهما مسلوب العبارة فأجازه الولى أو أجازا بعد ارتفاع اليتم و السفه -