مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

زمان العقد فكك في البيع الفضولي هو زمان الاجازة في الشروط التي ترجع إلى المالك دون العاقد و قد فصل بين بيع المرتهن الرهن فحكم بصحته و بين بيع الراهن ذلك فحكم بفساده و حاصل الفارق أن بيع المرتهن الرهن ليس إلا كبيع الفضولي فهو تمام من جميع الجهات فيحكم بصحته بمقتضى العمومات بإجازة الراهن و هذا بخلاف الراهن فإنه و أن كان مالكا و لكن الشارع قد منع عن جواز بيعه العين المرهونة لتعلق حق الغير بها و ألغى بذلك استناد المبيع اليه فيكون بيعه هذا مستند اليه و إن كان تمام من سائر الجهات فالبيع الغير المستند إلى شخص باطل لكونه مراعا و معلقا من دون أن ينضم إلى شخص فهذا ليس مثل بيع و الصغير و السفيه و البيع الفضولي فإن البيع في الجميع يستند إلى المالك بالاجازة بعد البلوغ و الرشد في الاولين و الاجازة في الثالث لو إلى من له العقد أعنى الولى فيتم العقد من جميع الجهات و لم يلغ الشارع اللاستناد بالكلية في أمثال تلك المذكورات و هذا بخلاف الراهن فإنه ألغي استناده اليه و هو نظير تزويج الرجل بنت الاخ أو الاخت على العمة و الخالة حيث أن الشارع ألغي استناد ذلك العقد إلى الزوج من دون أذن العمة و الخالة فيكون فاسدا و بالجملة كان أساس المنع أن العقد الذي وقع له ينتسب إلى المالك لالغاء الشارع استناده اليه مع تعلق الغير بالعين و الفرض أنه لم يقع هنا عقد أخر بعد أنفكاك الرهن ليستند إلى المالك فيكون باطلا و لا توجب أنفكاك الرهن صحته و لا أن أجازته توجب الصحة لو كان العقد الواقع عليه فضولة فلا يكون ذلك العقد مشمولا للعمومات و فيه الظاهر أنه لا فرق في الحكم

/ 415