مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و عدم منع تعلق حق المرتهن بالعين عن نفوذه و شمول العمومات عليه بعد ارتفاع حقه و أنفكاك الرهن فهل لاجازة المرتهن دخالة في صحة ذلك البيع الذي كان المالك جائز التصرف حين العقد و كان البيع واقعا فضولة أو أصالة من الراهن بعد فك الرهن باعتبار دخالتها قبل الفك و حين صدور العقد أم لا الظاهر عدم دخالة رضاه في صحة ذلك العقد فإن عقد الراهن كان تمام الجهات و واجدا للشروط من سائر الجهات بأجمعها إلا من جهة الاستناد إلى المالك لمنع تعلق حق الغير بالعين عن ذلك الاستناد و بعد زواله فيكون العقد تماما من جهة الاستناد أيضا فيشمله العمومات و بعد ذلك تعليق صحته إلى شيء آخر خلف الفرض و تحصيل للحاصل و إذا - شككنا في دخالته في صحة العقد فندفعه بالعمومات .

الامر الثاني و هو المهم أنه هل هذا كسائر البيوع الفضولية في جريان نزاع الكشف و النقل فيه أو أن له أمتياز عنها قولان و الحق أمتيازه عنها لان الظاهر أنه لا ملازمة بين القول بالكشف هناك و بين القول بالكشف هنا بل نلتزم هنا بالنقل بالمعني الذي تعرفه مع التزامنا بالكشف هنا تبعا للمحقق الثاني و من تبعه فإنه ( ره ) مع أسراره على الكشف في البيع الفضولي لم يلتزم به هنا فإذا باع الراهن العين المرهونة فلا تكون الملكية حاصلة من حين العقد و هكذا لو باع ذلك الفضولي و بيان ذلك أن أساس قولنا بالكشف في هناك هو أن العقد كان واقعا على ما هو عليه من أحتوائه جميع الشرائط إلا جهة الانتساب فإذا انتسب اليه بالاجازة فيتم من جميع الجهات فتشمل عليه العمومات حين الاجازة و تثبت صحة العقد و

/ 415