مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كما إذا باع الابن مال أبيه ثم ملكه بالقهر كالارث أو بالبيع و على تقدير الصحة نتكلم في أنه محتاج إلى الاجازة أم لا و قد ذكرنا أنه لا ملازمة بين هذه المسألة و بين مسألة بيع العين الزكوي كما ذكرها المصنف في المتن فإن أصل مسألة بيع العين الزكوي و إن كانت من صغريات هذه المسألة بناء على تعلق الزكوة بالعين و كون الفقراء شركاء مع المالك سواء كانت الشركة على نحو الاشاعة أو على نحو الكلى في المعين و لكن المسألة منصوصة فجواز بيعها لا يرتبط بجواز بيع مال الغير لنفسه فإنه ورد النص على ما في حاشية السيد أنه لو باع المالك العين الزكوي فيكون البيع صحيحا فتكون الزكوة على البايع بأن يؤديها من ماله أو تتبع المال فيؤديها المشترى فهذا أمر آخر لا ربط له بما نحن فيه من الكبرى الكلية فأرجاع الشيخ المسألة إلى مثل تعلق حق المرتهن بالعين المرهونة فقد عرفت جوابه فلا بد من صرف عنان الكلام إلى التكلم بحسب القواعد و قبل تحقيق المقام لا بد و إن يعلم أن مقتضى العمومات و الاطلاقات صحة تلك المعاملة فلا بد من الحكم بالفساد من دليل خاص ليوجب تقييدها أو تخصيصها إذا عرفت ذلك .

أعلم أن المسألة ذات قولين قول بالصحة كما عليه المصنف و جمع كثير غيره و قول بعدم الصحة و عليه جماعة أخرى منهم المحقق النحرير الشيخ أسد الله التستري و قد أستدل على البطلان بوجوه قد أشار إليها المصنف و إلى جوابها .

الاول الاشكال المتقدم في بيع الغاصب و هو منحل إلى وجوه ثلثة و قد ذكر المصنف أنه لا يجرى بعضها في المقام .

/ 415