مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

للتعليق للاجماع على بطلانه و أما فيما كان التعليق في بيع مال غيره فلا يقين لنا لكونه داخلا في معقد الاجماع .

الثاني من صورتي بيع مال الغير لنفسه ثم يملكه أن يكون الانشاء و المنشأ كليهما فعليين من دون أن يكون في البين تعليق بأن يكون المنشا الملكية بعد خمسة أيام بل ينشأ ملكية مال زيد لعمرو في مقابل خمسة دنانير ليدخل الثمن في كيسه و يخرج المثمن من كيس زيد من أن يكون غرضه أنشاء الملكية المتأخرة ليتملك بعد ذلك و يعطيه للمشتري و إن كان غرض التستري ( ره ) هذا الوجه الظاهر أنه لا مدفع له لانتفاع حقيقة المبايعة فإن حقيقتها المبادلة بين المالين و ذلك لا يتحقق إلا بكون العوض داخلا على كيس من خرج المعوض من ذلك و من هنا قلنا سابقا أن حقيقة البيع عبارة عن المبادلة بين المالين في جهة الاضافة و بأن يعقد العوض مكان المعوض و المعوض مكان العوض و إلا فليس المراد من التبديل التبديل المكاني و على هذا فيتوجه أشكال عدم تحقق القصد إلى حقيقة المبايعة و المبادلة و ما قلنا أمس من عدم دخالة خصوصية المالك في حقيقة البيع لكونها أمرا زائدا عنها و إن كان صحيحا و لكن المقام ليس كك لما عرفت من عدم كون ذلك مربوطا بتلك الخصوصية بل راجعا إلى هدم حقيقة البيع فإنه إنما لا يضر عدم التوجه إلى الخصوصيات المالكية إذا كانت حقيقة البيع متحققة و إنما كان الاشتباه في خصوصية المالك أنه هو أو غيره كما إذا باع مال غيره أشتباها أو بتخيل أنه له فإن القصد في أمثال ذلك إنما تعلق بالمبادلة بين المالين بحيث يكون العوض داخلا مكان المعوض و بالعكس غاية الامر

/ 415