مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أن يكون بيع الفضولي واجد الجميع الشرائط و حاويا لها جهة رضاية المالك فإذا رضى المالك فيتم من جميع الجهات و يستند البيع اليه و يكون مشمولا للعمومات و مقامنا هذا ليس كك إذ البايع مال الغير لنفسه مع عدم وجدان بيعه رضاية المالك ليس قادرا على تسليم المبيع حين العقد مع أنه لابد من اعتباره حين العقد بمقتضى الادلة و قد أجاب عنه المصنف بما حاصله أن كلامنا في المقام في البيع الفضولي و إن رضاية المتأخرة هل توجب صحة ذلك البيع أم لا فقد عرفت كفايتها فيها فأن ما يدل على اعتبار رضاية المالك ليس إلا آية التجارة و التوقيع الشريف الدال على حرمة التصرف في مال الغير إلا بطيب النفس و لا شبهة أن البيع الفضولي بعد رضاية المالك تجارة عن تراض و أكل مال الغير بطيب نفسه و ليس مثل بيع مال الغير عدوانا و غصبا أو نحو ذلك لئلا يصدق عليه التجارة عن تراض .

و أما كون ذلك البيع فاقد لشرط آخر بحيث يكون البطلان مستندا إلى فقدان ذلك الشرط فغير مربوط بأمر البيع الفضولي .

و فى مقامنا هذا أن هذا البيع باطل من جهة عدم قدرة البايع على التسليم لانا لا نضائق من اعتباره حال العقد لاجل الدليل الدال على اعتباره إذن فيكون البيع هنا باطلا لذلك لان من هو بايع ليس بقادر على التسليم حال العقد و إن كان قادرا حين الاجازة و ما هو قادر على التسليم أعنى المالك ليس ببايع فتفسد المعاملة .

أقول أما التزامه بكفاية رضاية المالك عند الاجازة و كون البيع الفضولي بالاجازة تجارة عن تراض و أكلا لمال الغير بطيب النفس

/ 415