مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العقد بل على اعتباره حال الاجازة فقط فهو مسلم فلا يكون بيع مال الغير لنفسه ثم يملكه باطلا من جهة عدم القدرة على التسليم أيضا فلا يكون ذلك مانعا من شمول العمومات و الاطلاقات على ذلك و بعبارة أخرى : أن الدليل إنما دل على اعتبار القدرة على التسليم للبايع بأن يكون هو قادرا على تسليم ما باعه و عنوان البايعية إنما تحقق عند الاجازة فيكون المالك بإجازته بايعا لان الفضولي المنشا للعقد ليس ببايع حقيقة فيكون اعتبار القدرة على التسليم من حين الاجازة للمالك لا قبله فيكون المناط قدرة المالك حال الاجازة على التسليم سواء كان مالكا حين العقد أيضا أم لا .

الثاني قيام الاجماع على القدرة على التسليم في البيع فلو خلا عن ذلك فيكون باطلا ففى المقام أن البايع ليس بقادر عليه حال العقد .

و فيه على تقدير قبول الاجماع فهو دليل لبى فالمتيقن منه صورة كون البايع بايعا لمال نفسه فإن ح نعتبر القدرة على التسليم حال العقد .

و أما في بيع مال الغير لنفسه فنشك في دخول ذلك في معقد الاجماع فيكون خارجا عنه لعدم الاطلاق للادلة البينة ليشمل الموارد المشكوكة أيضا .

و أما اعتبار التسليم الخارجي فهو معتبر في صحة البيع قطعا لعدم الدليل عليه بوجه و من هنا لو باع ماله من شخص و لم يسلم ذلك قهرا عليه فلا يوجب ذلك بطلان المعاملة كما تقدم نظير ذلك في بيع السلاح لاعداء الدين نعم يثبت للمشتري خيار الفسخ

/ 415