مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مالكا فيكون المورد قابل للكشف عن حصول النقل من زمان العقد بالاجازة بل من نقطة من الزمان الذي يكون قابلا للكشف و قبل تلك النقطة ليس المورد قابلا لذلك فإن من له البيع ليس له مال حتى ينتقل إلى المشترى و يتصور الكشف و على هذا فيكون المال خارجا من ملك البايع بعد دخوله في ملكه لا قبل دخوله فيه .

و على هذا لا مانع من شمول العمومات لما نحن فيه فيكون المقتضى للصحة موجودا و ليس عن شمولها مانع عقلي أو شرعي ليكون موجبا لرفع اليد عنها .

و بالجملة من حين وجود القابلية أن يخرج المال من ملك البايع فلا نتصور مانعا بوجه عن شمول العمومات على ذلك .

ثم قال لا يقاس المقام بما تقدم في الكشف و النقل أنه لو خص المالك على الكشف الاجازة بزمان متأخر عن العقد حيث قلنا بعدم صحة ذلك و وجه عدم القياس أن القابلية للكشف هنا كموجود من الاول فتكون العمومات شاملة عليه من حين العقد بخلافه هنا فإن العمومات كما عرفت شاملة عليه من زمان تكون القابلية لا قبله فيكون الاجازة في الاول بعد العقد مع كون القابلية من حين العقد قادحة في صحة العقد و غير موافقة للواقع .

و قد أشكل عليه شيخنا الاستاذ بأنه بناء على جواز رد المالك عقد الفضولي و أسقاطه عن قابلية لحوق الاجازة به و بناء على كون الرد متحققا بالفعل و القول معا كما بينا على ذلك فيما تقدم فيكون بيع المالك ذلك المال الذي باعه الفضولي ردا عمليا كالفسخ العملي في باب الخيار و كالرجوع العملي في باب الطلاق إذن فلا يبق

/ 415