مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
مالكا فيكون المورد قابل للكشف عن حصول النقل من زمان العقد بالاجازة بل من نقطة من الزمان الذي يكون قابلا للكشف و قبل تلك النقطة ليس المورد قابلا لذلك فإن من له البيع ليس له مال حتى ينتقل إلى المشترى و يتصور الكشف و على هذا فيكون المال خارجا من ملك البايع بعد دخوله في ملكه لا قبل دخوله فيه .و على هذا لا مانع من شمول العمومات لما نحن فيه فيكون المقتضى للصحة موجودا و ليس عن شمولها مانع عقلي أو شرعي ليكون موجبا لرفع اليد عنها .و بالجملة من حين وجود القابلية أن يخرج المال من ملك البايع فلا نتصور مانعا بوجه عن شمول العمومات على ذلك .ثم قال لا يقاس المقام بما تقدم في الكشف و النقل أنه لو خص المالك على الكشف الاجازة بزمان متأخر عن العقد حيث قلنا بعدم صحة ذلك و وجه عدم القياس أن القابلية للكشف هنا كموجود من الاول فتكون العمومات شاملة عليه من حين العقد بخلافه هنا فإن العمومات كما عرفت شاملة عليه من زمان تكون القابلية لا قبله فيكون الاجازة في الاول بعد العقد مع كون القابلية من حين العقد قادحة في صحة العقد و غير موافقة للواقع .و قد أشكل عليه شيخنا الاستاذ بأنه بناء على جواز رد المالك عقد الفضولي و أسقاطه عن قابلية لحوق الاجازة به و بناء على كون الرد متحققا بالفعل و القول معا كما بينا على ذلك فيما تقدم فيكون بيع المالك ذلك المال الذي باعه الفضولي ردا عمليا كالفسخ العملي في باب الخيار و كالرجوع العملي في باب الطلاق إذن فلا يبق