مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
مجال لاجازة من له العقد ذلك العقد الفضولي لسقوطه عن قابلية لحوق الاجازة عليه .و فيه بناء على قبول جواز رد المالك العقد الفضولي بمعنى أسقاطه عن قابلية لحوق الاجازة بها و أن ذلك أمر ثابت للمالك أما بالاجماع أو بدليل السلطنة لكون ذلك أيضا حقا ثابتا له في ماله و من شئون سلطنته و يرد عليه أولا أن مقتضى الناس مسلطون على أموالهم كونهم مسلطين على أموال أنفسهم لا على أموال غيرهم إذا بيع المالك ماله أوجب سقوط قابلية العقد عن لحوق الاجازة به في ملك نفسه لا في ملك غيره فإنه بعد البيع صار ملكا للغير فله أن يجيز العقد المتعلق بذلك المال نظير موت المالك و أنتقاله إلى الورثة فكما للورثة ذلك فكك للمالك الثاني ذلك و السر في جميع ذلك هو أن خصوصية المالك دخيلة في صحة البيع بل هو مبادلة مال مالك طبيعي مع مال مالك طبيعي آخر .و ثانيا أن الدليل أخص من المدعى فأن هذا إنما يتم فيما إذا أنتقل المال من المالك إلى من له العقد بالنواقل الاختيارية كالبيع و الهبة و نحوهما و أما لو كان بالنواقل القهرية كالارث و نحوه فلا عمل هنا ليكون ذلك ردا للبيع الاول كما هو واضح و من عجائب شيخنا الاستاذ حيث التزم أن تبدل المالكين هنا كقيام الوارث مقام المورث فيكون الكشف هنا من الاول و من زمان العقد فإنه بأى وجه يمكن الالتزام بأن الوارث قائم مقام المورث فيكون أجازته كاشفه عن الملكية من أول الامر و زمان العقد ليكون تبدل المالكين أيضا من هذا القبيل .