مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
و أما ما أفاده شيخنا الانصاري من أن الكشف من زمان القبول و هو أول حدوث الملكية لمن له العقد و فيه أنه على هذا يلزم أن يكون الواقع مجاز و المجاز واقع حيث أن المنشا هو الملكية من زمان العقد و الذى وقع هو هذا و الاجازة تعلقت على الملكية من زمان متأخر عن العقد فيكون المجاز الواقع الذي لم يقع عليه العقد إذا فلا مقتضى لصحة العقد لانه ليس هنا عقد لتشمله العمومات و بعبارة أخرى : أن العقد الفضولي بمنزلة الايجاب و الاجازة بمنزلة القبول فيما هو واقع هنا فأيجاب ليس له قبول و ما تعلق به الاجازة فقبول ليس له إيجاب فلا عقد هنا ليكون مشمولا للعمومات .الاشكال الرابع : أن العقد الاول الذي أوقعه البايع الفضولي و باع مال غيره لنفسه إنما يتوقف على صحة البيع .الثاني أعنى اشتراء البايع الاول المبيع الذي باعه من المشترى فضولة من مالكه الاصلى لانه مع عدم صحة ذلك البيع الثاني لا يصح بيعه الاول أيضا فإن البايع لم يبيع مال نفسه حتى يصح بيعه بل إنما باع مال غيره فبيعه إنما يكون صحيحا لو أشترى ذلك المال ثم يعطيه للمشتري الاول فيلزم من عدم صحة البيع الثاني عدم صحة البيع الاول أيضا و صحة العقد الثاني يتوقف على بقاء المالك على ملك مالكه الاول و إلا فلا يجوز بيعه على فرض خروجه عن ملكه و على هذا فعلى القول بالكشف من حين العقد يلزم اجتماع مالكين في ملك واحد فإن مقتضى صحة البيع الاول كون الملك للمشتري من زمان العقد الذي يكشف بإجازة من له العقد أو بدون الاجازة بل بالاشتراء فقط فيما كان البايع بايعا لنفسه و صحة البيع الثاني كونه