مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
للاصيل إلى زمان البيع .فأجتماع المالين في ملك واحد محال للتضاد على أن صحة البيع الاول متوقفة على تملك البايع المبيع فهو متوقف على ملك البايع الثاني ليبيعه منه مع أنه لو صح الاول يلزم منه عدم الثاني فإنه مع صحة الاول يكون المبيع ما لا للمشتري من زمان العقد على الكشف فلا يبقى مجال للبيع الثاني و ملكية الاصيل و إذا لم يبق مجال للثاني فينعدم صحة البيع الاول و ملكية المشترى الاول أيضا لان الفرض أنه كان متوقفا على الثاني فيلزم من وجود البيع الثاني عدم الاول فيلزم من وجود الاول عدمه و كك الثاني فيلزم من وجوده عدمه في آن فهو محال .و قد دفعه المصنف بمثل ما أجاب به في الاشكال الثالث من أن الكشف من زمان القابلية لا من زمان العقد و لكن بناء على صحة جواب المصنف فهو إنما يوجب دفع الاشكال من جهة اختصاصه بالمقام لكن لا يد دفعه في جميع موارد الفضولي على الكشف و فى المقام من زمان القابلية كما أشار اليه التستري ( بأن قلت ) فإن هذا الاشكال مشترك الورود في جميع موارد الكشف حتى من المورد القابل في المقام فإن صحة البيع الفضولي على الكشف يقتضى حصول الملكية للمشتري من زمان العقد أو من زمان قابل للكشف فهو متوقف على أجازة المالك و إلا فلا يصح صحة أجازة المالك متوقفة على كونه مالكا و إلا فتكون أجازته كأجازة الاجانب فيلزم اجتماع المالكين في ملك واحد و من وجود ملك المشترى الاصيل عدمه و من وجود ملك المالك عدمه فإن مالكية المشترى يقتضى صحة أجازة المالك و صحة