مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أجازة المالك تقتضي عدم ملكية المشترى فملكية المشترى تقتضي عدمه و كك صحة الاجازة تقتضي و جود ملكية المشترى الاول فهو يقتضى عدم صحة الاجازة فصحة الاجازة تقتضي عدم صحتها فلا بد أما من القول ببطلان البيع الفضولي بالكلية أو بطلان القول بالكشف .

و قد أجاب عن ذلك الاشكال التستري بالالتزام بالملك الصوري بدعوى أنه يكفى في الاجازة ملك المالك ظاهرا و هو الحاصل من استصحاب ملكه السابق لانها الحقيقة رفع اليد و أسقاط للحق و لا يكفى الملك الصوري في العقد الثاني لكونه بيعا و هو يقتضى الملكية الحقيقية فلا يمكن ذلك بالاستصحاب .

و أجاب المصنف عن هذا الجواب بوجوبه كلها صحيحة .

الاول أن الاستصحاب إنما يثبت الملك الظاهرى للمالك الظاهرى فتنفذ أجازته ما لم ينكشف الحال و بعد أنكشاف الواقع و علم أنه ليس بمالك فلا تكون أجازته نافذة بل لا بد في صحتها من كونها صادرة من المالك الواقعي كالبيع فأنهما من آثار المالك الواقعي دون المالك الظاهرى و من هنا لو تبين في مقام آخر كون المجيز المالك لم تنفع أجازته لان المالكية من الشرائط الواقعية دون العلمية .

الثاني أنه لا وجه للفرق بين صورتي الاجازة و العقد بأن يلتزم بكفاية الملك الصوري في الاول و بعدم كفايته في الثاني بل هما من واد واحد فلا يترتبان إلا على الملك الواقعي و المالك الواقعي كما عرفت و لا ينقضى تعجبي منه في وجه الفرق فأنه كيف حكم بأن الاجازة إسقاط للحق و رفع اليد عنه مع أنه لا يعقل رفع اليد عنه إلا مع ثبوت الحق فيما لم يثبت الحق كيف يمكن رفع اليد عنه ثم .

/ 415