مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
أجازة المالك تقتضي عدم ملكية المشترى فملكية المشترى تقتضي عدمه و كك صحة الاجازة تقتضي و جود ملكية المشترى الاول فهو يقتضى عدم صحة الاجازة فصحة الاجازة تقتضي عدم صحتها فلا بد أما من القول ببطلان البيع الفضولي بالكلية أو بطلان القول بالكشف .و قد أجاب عن ذلك الاشكال التستري بالالتزام بالملك الصوري بدعوى أنه يكفى في الاجازة ملك المالك ظاهرا و هو الحاصل من استصحاب ملكه السابق لانها الحقيقة رفع اليد و أسقاط للحق و لا يكفى الملك الصوري في العقد الثاني لكونه بيعا و هو يقتضى الملكية الحقيقية فلا يمكن ذلك بالاستصحاب .و أجاب المصنف عن هذا الجواب بوجوبه كلها صحيحة .الاول أن الاستصحاب إنما يثبت الملك الظاهرى للمالك الظاهرى فتنفذ أجازته ما لم ينكشف الحال و بعد أنكشاف الواقع و علم أنه ليس بمالك فلا تكون أجازته نافذة بل لا بد في صحتها من كونها صادرة من المالك الواقعي كالبيع فأنهما من آثار المالك الواقعي دون المالك الظاهرى و من هنا لو تبين في مقام آخر كون المجيز المالك لم تنفع أجازته لان المالكية من الشرائط الواقعية دون العلمية .الثاني أنه لا وجه للفرق بين صورتي الاجازة و العقد بأن يلتزم بكفاية الملك الصوري في الاول و بعدم كفايته في الثاني بل هما من واد واحد فلا يترتبان إلا على الملك الواقعي و المالك الواقعي كما عرفت و لا ينقضى تعجبي منه في وجه الفرق فأنه كيف حكم بأن الاجازة إسقاط للحق و رفع اليد عنه مع أنه لا يعقل رفع اليد عنه إلا مع ثبوت الحق فيما لم يثبت الحق كيف يمكن رفع اليد عنه ثم .