مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
قال شيخنا الانصاري و التحقيق أن الاشكال ناشئ من القول بالكاشفية على مسلك المشهور من القول بكون الاجازة شرطا متأخرا يؤثر في سببية العقد المتقدم و أما على القول بالكشف الحكمي فينزل بالاجازة المالك منزلة المالك في زمان العقد و هذا لا ينافى مع كون الملك باقيا تحت ملك مالكه الاول حقيقة .و هكذا الكلام في الكشف بالمعني الذي ذكرناه فإنه عليه ينكشف بالاجازة كون المشترى مالكا حقيقة من حين العقد و لكن من زمان الاجازة بحيث يحكم يترتب آثار الملك عليه حين الاجازة من زمان العقد فهو نتيجة الكشف الحكمي و الظاهر من كلامه هذا أنه التزم بالاشكال على الكشف الحقيقي و كك الظاهر من شيخنا الاستاذ أنه أيضا التزم بالاشكال و لذا سلك مسلكا آخر و قال أن اجتماع المالكين في ملك واحد إنما يستحيل في الملكية العرضية لا في الملكية الطولية فقد ورد نظيره في الشريعة كمالكية العبد فأنها في طول مالكية المولى فإن المولى مالك له و لما في يده و فى طول ذلك فهو مالك لما في تحت يده و فى المقام أن مالكية المشترى في طول مالكية المالك فإذا أجاز المالك البيع فيكون مالكية المشترى في طول ذلك فلا محذور فيه .و فيه : أن الطولية في الملكية إنما تكون متصورة إذا كان الثاني من شئون الاول و من فروعه و إلا فلا نعقل لذلك معنى صحيحا و نظير ذلك ما ورد في الشرع من المثال المتقدم من ملكية العبد فإن ملكيته من شئون ملكية المولى فعلى القول بكون العبد مالكا فيكون ذلك في طول مالكية المولى له و لما في يده و من