مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
أما الطائفة الثالثة فلا بد من رفع اليد عنها أما بحملها على الكراهة أو على التقية إذ لا شبهة في جواز البيع الكلى في الذمة عندنا على ما نطقت به الروايات و من هنا نقض الامام عليه السلام على - العامة القائلين بعدم جواز بيع الكلى للاخبار الدالة على عدم جواز بيع ما ليس عندك ببيع السلم لكونه أيضا بيعا كليا فلا بد من حمل ذلك على التقية لقولهم بذلك أو على الكراهة و أما المطلقات فلا بد أيضا من تقييدها أن قيل بكونها مطلقة أو بتخصيصها إن قلنا بكونها عامة بما يدل على جواز البيع الكلى في الذمة و عدم كونه من بيع ما ليس عنده فتخصص تلك المطلقات أو العمومات بالاعيان الشخصية إذن فيقع الكلام في بيع الاعيان الشخصية التي ليست عند المالك فنقول بناء على دلالة النهى في المعاملات على الفساد و كونها أرشادة إلى بطلانها فهل تلك المطلقات أو العمومات بعد التقييد أو التخصيص مع تلك الاخبار الخاصة أى الطائفة الثانية تدل على بطلان بيع ما ليس عنده من الاعيان الشخصية أم لا ليكون ما نحن فيه معلوما من ذلك لكونه من صغرياته .و من هنا يعلم أن حمل تلك الاخبار بأجمعها على التقية أو الكراهة لا وجه له و قد ناقش فيها المصنف بدعوى أنها لا تنفى الصحة الفعلية للبيع ليكون فاسدا بل هى بصدد بيان عدم ترتب الاثار عليه قبل الاخذ و الا عطا و أذن فلا يكون فاسدا و غير قابل للاجازة المستقبلة .و فيه أن ظهور ما يصدر من المالك من البيع فهو فاسد و تأويلها بإرادة نفى الاثار خلاف الظاهر خصوصا صحيحة خالد بن