مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
ليكون بيعا من زمان الاجازة إذا فقياس المقام بالبيع الفضولي فاسد من أصله .و قد تحصل من مطاوي ما ذكرنا أن الاخبار المشار إليها تدل على بطلان بيع ما له الغير لنفسه لكونه إيجابا و أستيجابا من المالك .ثم أن صور المسألة ثلثة الاولى بيع مال الغير لنفسه منجرا الثاني بيعه معلقا بأن يكون البيع على تقدير أن يكون مالكا أما بالاختيار أو بالقهر الثالث أن يكون لزومه معلقا على التملك بإن يجعل للمشتري الخيار إذا لم يملكه فالمتيقن من مورد الروايات هى الصورة الاولى بعد ما كان كلامنا في البيع الشخصي دون الكلى كما أنه مورد تعليل العلامة من كونه غرريا و عدم قدرة البايع على التسليم فيكون باطلا عن هاتين الجهتين .و من هنا يحكم العلامة الانصاري ( ره ) بصحة الصورتين الاخيرتين في موردها بدعوى أنصرافها إلى عدم وقوع ذلك البيع للبايع و ليس لها تعرض إلى جهة أجازة المالك .و فيه أن المتقين من موردها و إن كان ذلك و كك هو مورد تعليل العلامة إلا أن أطلاقها يشمل الصورتين الاخيرتين فلا وجه لدعوى الانصراف عنهما فإن مقتضى التعليل في قوله عليه السلام في رواية أبن المسلم و ليس به بأس إنما يشتريه منه بعد ما يملكه و كك مقتضى الاطلاق في قوله عليه السلام أ ليس إن شاء ترك و إن شاء أخذ في رواية خالد و كك قوله لا توجبها قبل أن تستوجبها و غيرها من الروايات ظاهرة في بطلان البيع لنفسه بجميع أقسامه سواء كان منجزا أو معلقا تعليقا من جهة البيع أو من جهة اللزوم و كون فرد متيقن الارادة من