مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
الدليل لا يوجب الانصراف و لا يقاس ذلك بيع الغاصب لنفسه كما عرفت سابقا للفرق الواضح بينه و بين ما نحن فيه .المسألة الثانية أن يبيع للمالك و يشترى ذلك من المالك قبل أجازته فهل يجوز له أجازة ذلك البيع لنفسه أم لا و قد حكم العلامة الانصاري بصحة ذلك أيضا فخروجه عن مورد الاخبار فيكون مشمولا للعمومات فيحكم بصحته فيكون عكس مسألة بيع الغاصب لنفسه ثم يجيزه المالك فكما أنه صحيح و كك هذا .و فيه أولا أنه و إن لم يكن من بيع البايع لنفسه بأقسامه المتقدمة قان الفرض أنه باع للمالك ثم أنتقل إلى ملكه بنا قل إلا أنه كما لا بد و أن يكون البيع في ملك فلا بد في صحة الاشترى أيضا أن يشترى من المالك ليكون صحيحا فأن مقتضى التعليل إنما يشتريه منه بعد ما يملكه هو بطلان الشري قبل الاشتراء فلا بد في صحة اشتراء المشترى من أن يكون البايع مالكا أو أشترى قبل بيعه بحيث يكون اشتراء المشترى اشتراء من المالك و إلا فيبطل الشري فإنه لم يقع من المالك حين العقد و حين الاجازة لم يكن شراء ليكون من المالك .و بعبارة أخرى : أن بعض الاخبار و إن لم يكن شاملا لما نحن فيه كالروايات و العمومات الدالة على بطلان بيع البايع ما ليس عنده فإن المفروض أن هذا الشخص لم يبع لنفسه ليكون بيعه هذا مشمولا لها و لكن في بعضها الآخر غنى و كفاية فإن مفهوم التعليل بطلان الشري من المالك فهذا الشري قبل أن ينتقل المال إلى البايع شراء من المالك و بعد ما أنتقل إلى البايع لم يتحقق هنا شراء ليكون شراء من المالك و يكون صحيحا بإجازة البايع و بعبارة أخرى