مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
شخصي أو عقلائي ثم أنكشف أنه مال نفسه كما إذا باع ما لا أخذه من الغير بالقمار أو بغيره من الاسباب الباطلة شرعا ثم باع لنفسه مع - اعتقاده بحسب تدينه بدين الاسلام أنه مال الغير ثم أنكشف أن هذا بعينه المال الذي كان ذلك الغير أخذ منه أمس فالظاهر أنه لا شبهة في صحة هذا البيع لعدم قصور في الانشاء و لا في المنشا بل إنما تحققت حقيقة البيع على النحو الذي لا بد و أن تتحقق فإن حقيقته المبادلة بين المالين في علقة المالكية و قد حصل ذلك في نظر العرف و العقلاء فأنهم يرون التمسك بالقمار و نحوه من الاسباب الباطلة من المملكات فيرون بيع المقامر ما تملكه بالقمار صحيحا فيصدق على بيعه هذا بيعا بالحمل الشايع مع كونه مالكا واقعا أذن فيشمله العمومات فيحكم بصحته شرعا أيضا غاية الامر أنه لم يعلم بكونه مالكا واقعا و فى نظر الشارع فهو لا يضر بصحة البيع .و بعبارة أخرى حكم الشارع بالمالكية من الاحكام الشرعية فصحة البيع لا يتوقف على العلم به و إلا فلا بد من عدم تحقق البيع و صدقه على بيع من لا عقيدة له لشريعة من الكفار و الفساق مع كونه بيعا صحيحا عند العرف و العقلاء و بالجملة أن صحة مثل ذلك مع صدوره عن مالكه الواقعي و تحقق شرائطه مما لا شبهة فيه و هل يحتاج ذلك إلى الاجازة أم لا فالظاهر أنه محتاج إلى الاجازة لكونه صادرا من مالك المبيع و واقعا لنفسه و مستندا اليه فالاحتياج إلى الاجازة تحصيل الحاصل فلا نحتاج إليها .و بعبارة أخرى أن العقد بعد تمامية أركانه و وقوعه عن مالكه بعد نفسه مالكا للمال بأى نحو كان و كونه مالكا أيضا واقعا أنه