مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاصيل و هكذا تعتبر في العقد الفضولي و أما شرائط المتعاقدين فكك و لا بد من اعتبارها هنا كما إذا اعتبرنا صدوره من البايع العاقل فإنه يعتبر هنا أيضا فلا يصح عقد الصبي و المجنون لو كانا فضوليين أيضا فإنه بعد عدم كفايته فيما إذا كان طرف المعاملة هو الاصيل و كان مجرى العقد هو الصبي أو المجنون فلا يكفى هنا أيضا لانك عرفت أن العقد الفضولي لا يزيد على عقد الاصيل و معاملته و بالجملة لا يكفى في صحة عقد الفضولي صدوره من الصبي و المجنون لو قلنا بعدم صحة عقدهما كما تقدم .

و أما شرائط العوضين فهو أيضا مما لا ريب في اعتبارها هنا فلا يصح بيع أم الولد و لا الخمر و نحوهما مما لا يصح بيعه من الاصيل أيضا فإن ما لا يجوز من الاصيل فكيف يجوز من الفضولي فهل يزيد ذلك على الاصيل و بالجملة .

أن تلك الشروط الثلثة لا شبهة في اعتبارها في العقد الفضولي حين العقد فإن الاجازة ليست عقدا مستئنفا حتى تعتبرها من زمان الاجازة بل أجازة للعقد السابق الصادر عن الفضولي و إنما هى دخيلة في تأثير ذلك العقد فلا بد من اعتبارها فيه حين الصدور .

و أما الشروط التي تكون معتبرة فيه مع كونها خارجة عن العقد و قد عبر عنها المصنف بالشروط المعتبرة في تأثير العقد أو الشروط الراجعة إلى المالك فلا يعتبر فيه أما الاول فكالقدرة على التسليم فأن اعتباره في العقد ليس من جهة كونها شرطا للعقد أو للعوضين أو للمتعاقدين بل أمر خارج عن العقد فإنما يكون معتبرا من جهة تمكين المشترى من المبيع أو البايع من الثمن nو تسليطهما عليهما و هذا

/ 415