مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسلما بعد التسالم بين الفقهاء هو قوله تعالى لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فأن بيع المصحف و العبد المسلم من الكافر استيلاء و سبيل على المسلمين بل من أعلى مراتب الاستيلاء و هذا المعنى لا يتحقق بمجرد العقد حتى على القول بالكشف فإن الاستيلاء إنما يتم بتمامية العلقة الملكية و هي لا تتم إلا بتمامية السبب و تمامية السبب إنما بالاجازة حتى على القول بالكشف فإنه على القول بالكشف أيضا تكون الاجازة مؤثرة في الملكية السابق فنكشف بها حصولها من زمان العقد و بها يكون المشترى مسلطا على المبيع و أما قبل زمان الاجازة فليس له تسلط على المبيع غاية الامر أنه قد ملك للمبيع من زمان العقد لو أجاز المالك و إلا فلا فإنما يحصل السبيل و التسلط في زمان الاجازة و فى زمان تمامية السلطنة على المبيع لكون الاجازة مما تكون متممة للعلقة المالكية و قبله لا سلطنة للمشتري على المبيع بوجه و لذا لا يجوز له التصرف فيه .

نعم بناء على الكشف بمعنى كون الاجازة معرفة محضة مع العلم بأن المالك يجيز العقد قطعا نلتزم بعدم جواز البيع الفضولي أيضا لحصول السبيل من زمان العقد للعلم بتحقق العلقة بتمامها عنده و لكن قد عرفت عن تمامية ذلك المذهب و أما توهم حصول السبيل بمجرد العقد توهم فاسد فأن مجرد تحقق ما يكون له تأهلية الصحة و كونه قابلا لان يترتب عليه تمامية العلقة المالكية للمشتري لا يوجب إثبات السبيل للكافر على المسلم .

و بالجملة أن فقدان الشرائط الخارجية و شرائط المالك عند العقد في العقد الفضولي لا يضر بالصحة التأهلية التي كانت في

/ 415