مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تملكه بعض الشروط كالخمر فأن التملك و التمليك و أنتقال المال من شخص إلى آخر بأى عنوان كان يشترط فيه أن لا يكون خمرا فمثل ذلك شرط التملك و غيره مربوط بالبيع أصلا و لذا لا يكون بغير البيع أيضا و لذا أمر رسول الله صلى الله عليه و آله بإراقة الرواية من الخمر الذي أهدى اليه و هكذا كلما يكون شرطا للتملك .

و أخرى يكون الشرط شرطا للبيع كعدم كون المبيع أم ولدا و من الاعيان النجسة أو المتنجسة بناء على عدم جواز بيعهما و هكذا فإن مثل ذلك من شروط البيع لا من شروط التملك و إلا فيصح تملك أم الولد و النجس و لذا يضمن لصاحبها من أتلفها و قد تقدم في بيع الكلاب القول بالضمان على من أتلف كلب الغير من ما يجوز بيعها ككلب الحارس و الدور و لذا لو مات مالك تلك الامور تنتقل إلى وارثه و هكذا كلما كان من هذا القبيل فلا شبهة في عدم اعتبار أستمرارها أى تلك الشروط إلى زمان الاجازة حتى على القول بالنقل فإنها كانت محققة في زمان تحقق العقد و البيع لكفى و لان الاجازة ليست عقدا مستئنفا حتى يعتبر أستمرارها إلى زمانها و على هذا فلو باع الفضولي أمة الغير أو متاعه ثم صار ذلك أم ولد أو متنجسة أو نجسة فعلى القول بالكشف لا شبهة في صحة البيع لو أجازه المالك لحدوث التوليد و التنجيس في ملك الغير فأن بالاجازة تنكشف أنتقالها إلى المشترى من زمان العقد و كون التوليد و التنجس واقعا في ملك المشترى فإن ما لا يجوز إنما هو بيع أم الولد أو النجس و الفرض هنا أنهما حصلا في ملك المشترى لا أنهما حصلا قبل البيع ليمنع عنه و البيع إنما تحقق في زمان تحقق العقد و ليس الاجازة إلا إجازة ذلك العقد

/ 415