مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بينها جامع فإن التردد لا يمنع عن ورود الاجازة إلى مورده و محله في الواقع و هذا نظير أتيان أربعة ركعات من الصلوة الرباعية بقصد أتيان الواقع إذا علم بكون ذمته مشغولة بأربعة ركعات من الصلوة مع الجهل بخصوصياتها .

و من هنا يظهر بطلان ما في كلام شيخنا الاستاذ حيث قال أنه لا يجرى في المقام ما يجرى في الوكالة فإنها تصح على نحو الاطلاق و إن لم تصح على نحو الابهام و أما الاجازة فلا معنى لتعلقها بالعقد على نحو الاطلاق لان عقد الفضولي وقع على شيء خاص و هو لو كان مجهولا عند المجيز فلا تشمله الادلة الدالة على نفوذ الاجازة بل حكمها حكم تعلق الوكالة بالامر المبهم التي لا اعتبار بها عند العقد و وجه البطلان أن ما تقع عليه الاجازة و إن كان أمرا شخصيا قابل للاطلاق لا كليا قابلا للاطلاق إلا أن اشتراط كون متعلقها أمرا قابلا للاطلاق بلا دليل بل إنما تكون الاجازة واقعة على موردها و إن كانت المحتملات كثيرة و بالغة إلى حد لا تصح أن تتعلق به الوكالة فإنه بناء على جواز التعليق فيها تنحل ذلك إلى قضايا عديدة فيكون التقدير أن كان هذا العقد واقعا على مالى فأجزته و إن كان ذلك فأجزته و هكذا و بالجملة أن الاجازة بعد صدورها من أهلها ترد على محلها و إن كان المحل من الابهام بمكان فإن توجهها إلى العقد الواقع على ماله و إن كان أمرا شخصيا قابل للاطلاق فيقول المجيز أجزت الواقع على ما هو عليه إن كان كذا فكذا إن كان كذا فكذا .

الامر الثالث إن العقد المجاز أما عقد وقع على مال نفسه

/ 415