مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
بينها جامع فإن التردد لا يمنع عن ورود الاجازة إلى مورده و محله في الواقع و هذا نظير أتيان أربعة ركعات من الصلوة الرباعية بقصد أتيان الواقع إذا علم بكون ذمته مشغولة بأربعة ركعات من الصلوة مع الجهل بخصوصياتها .و من هنا يظهر بطلان ما في كلام شيخنا الاستاذ حيث قال أنه لا يجرى في المقام ما يجرى في الوكالة فإنها تصح على نحو الاطلاق و إن لم تصح على نحو الابهام و أما الاجازة فلا معنى لتعلقها بالعقد على نحو الاطلاق لان عقد الفضولي وقع على شيء خاص و هو لو كان مجهولا عند المجيز فلا تشمله الادلة الدالة على نفوذ الاجازة بل حكمها حكم تعلق الوكالة بالامر المبهم التي لا اعتبار بها عند العقد و وجه البطلان أن ما تقع عليه الاجازة و إن كان أمرا شخصيا قابل للاطلاق لا كليا قابلا للاطلاق إلا أن اشتراط كون متعلقها أمرا قابلا للاطلاق بلا دليل بل إنما تكون الاجازة واقعة على موردها و إن كانت المحتملات كثيرة و بالغة إلى حد لا تصح أن تتعلق به الوكالة فإنه بناء على جواز التعليق فيها تنحل ذلك إلى قضايا عديدة فيكون التقدير أن كان هذا العقد واقعا على مالى فأجزته و إن كان ذلك فأجزته و هكذا و بالجملة أن الاجازة بعد صدورها من أهلها ترد على محلها و إن كان المحل من الابهام بمكان فإن توجهها إلى العقد الواقع على ماله و إن كان أمرا شخصيا قابل للاطلاق فيقول المجيز أجزت الواقع على ما هو عليه إن كان كذا فكذا إن كان كذا فكذا .الامر الثالث إن العقد المجاز أما عقد وقع على مال نفسه